216

Al-Masawadda fī uṣūl al-fiqh

المسودة في أصول الفقه

Editor

محمد محيى الدين عبد الحميد

Publisher

المدني

Publisher Location

القاهرة

وقال شيخنا ذكر القاضي عن الشافعى أنه قال ان كان الظاهر من حال المرسل الثقة من التابعين أن ما يرسله مسند عند غيره قبل منه وقال أيضا المرسل مقبول ممن وجد لاكثر مراسيله أصول فى المسانيد وقال المرسل يقبل اذا عمل به بعض الصحابة وقال مرة المرسل يعمل به اذا أفتى به عوام العلماء وقال مراسيل ابن المسيب مقبولة لانه وجد مراسيله مسانيد فقيل ان الشافعى أراد به قوته من الترجيح لا اثبات حكم به وقيل ان الترجيح لا يجوز بما لا يثبت به حكم ذكره القاضي

قال شيخنا وليس بجيد وذكر الباجي أن المرسل عندهم انما يكون حجة اذا كان عادته أنه لا يرسل الا عن ثقة لانه قال وربما كان المنقطع أقوى اسنادا من المتصل ولم يفرق

مسألة اذا أسند الراوى مرة وأرسل أخرى أو وقف مرة ووصل مرة قبل المسند والمتصل وبه قالت الشافعية خلافا لبعض أهل الحديث

مسألة ومرسل أهل عصرنا وغيره سواء عند أصحابنا قال ابن عقيل وهو ظاهر كلام أحمد وبه قال الكرخي والجرجاني وقال أبو سفيان مذهب أصحابنا أنه يقبل مرسل الصحابة والتابعين وتابعي التابعين يشير إلى القرون الثلاثة المثنى عليهم وقال عيسى بن أبان من أرسل من أهل عصرنا حديثا وهو من الائمة الذين يحمل عنهم العلم قبل مرسله ومن حمل عنه الناس المسندون المرسل وقف مرسله وقبل مرسل القرون الثلاثة مطلقا

فصل

Page 226