215

Al-Masawadda fī uṣūl al-fiqh

المسودة في أصول الفقه

Editor

محمد محيى الدين عبد الحميد

Publisher

المدني

Publisher Location

القاهرة

فصل فى شرائط الراوي

فيه كلام المعتزلة فيمن قاتل عليا من الصحابة وغير ذلك وللجوينى فصل فى ذكر تعديل الصحابة والرد على من طعن فى أحد منهم

فصل

ينبغي أن يذكر فيه انقسام التواتر إلى خاص وعام أعنى بالنسبة إلى السامعين للخبر وبه يتحقق أن كثيرا من الاخبار متواترة عند أهل الحديث دون من لا يعرفه

مسألة الخبر المرسل حجة نص عليه فى مواضع وبه قال مالك وأبو حنيفة حكاه عنه أبو الطيب والقاضى فى أول مسألة الرضاع فى تعليقه والكرخى الحنفي والمعتزلة وذكر أصحابنا رواية أخرى أنه ليس بحجة وهو قول الشافعى وأخذها القاضي من كون أحمد سئل عن حديث فقال ليس بصحيح وعلل بأنه مرسل وهذا لا يخرجه عن كونه حجة فان أهل الحديث لا يطلقون عليه الصحة وان احتجوا به وأخذه أيضا من رواية اسحاق بن إبراهيم وقد سئل عن حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل برجال ثبت أحب اليك أو حديث عن الصحابة متصل برجال ثبت فقال عن الصحابة أحب إلى وهذا عندى يدل على خلاف ما قال القاضي لان الترجيح بينهما عند التعارض دليل الاكتفاء بكل واحد منهما عند الانفراد وقد ذكر القاضي فى أثناء المسألة عن الشافعى قبول المرسل فى أربعة مواضع بشروط ذكرها

والد شيخنا وأخذ ابن عقيل هذه الرواية أعنى عدم قبوله من روايات ذكرها هى أدل مما ذكره القاضى عن الشافعى

Page 225