Al-Masawadda fī uṣūl al-fiqh
المسودة في أصول الفقه
Editor
محمد محيى الدين عبد الحميد
Publisher
المدني
Publisher Location
القاهرة
Your recent searches will show up here
Al-Masawadda fī uṣūl al-fiqh
Ibn Taymiyya (d. 728 / 1327)المسودة في أصول الفقه
Editor
محمد محيى الدين عبد الحميد
Publisher
المدني
Publisher Location
القاهرة
مسألة يقبل التعديل المطلق وبه قال الشافعى وقال ابن الباقلاني لا يقبل الا مفسرا بخلاف قوله فى الجرح وذهب قوم إلى اعتبار التفسير فيه وفى الجرح
فان عمل العدل بخبر غيره كان تعديلا له كالوعد له بقوله ذكره القاضي فى ضمن مسألة من غير خلاف أى فى مسألة العدل عن غيره وكذلك ذكره الباجي
مسألة لا يقبل الجرح الا مفسرا مبين السبب وبه قال الشافعى وعنه أنه يقبل كالتعديل وذهب اليه جماعة وقال ابن الباقلاني يقبل الجرح المطلق ولا يقبل التعديل المطلق فصارت المذاهب فى المسألتين أربعة وقال الجوينى هذا يختلف بالمعدل والجارح فان كان اماما فى ذلك من أهل ناعته قبل منه اطلاقه والا فلا وكذلك قال المقدسي فى الجرح
قال القاضى ولا يقبل الجرح الا مفسرا وليس فى قول أصحاب الحديث ( فلان ضعيف ) وفلان ليس بشىء مما يوجب جرحه ورد خبره قال وهذا ظاهر كلام أحمد فى رواية المروذى لانه قال له ان يحيى بن معين سألته عن الصائم يحتجم فقال لا شىء عليه ليس يثبت فيها خبر فقال أبو عبد الله هذا كلام مجازفة قال فلم يقبل مجرد الجرح من يحيى
قال شيخنا قلت لان أحمد قد علم ثبوت عدة أخبار فيها فكيف يقبل نفى ما أثبته ولهذا لما أطلق يحيى الكلام نسبه إلى المجازفة قال وكذلك نقل مهنا عنه قلت لاحمد حديث خديجة كان أبوها يرغب أن يزوجه فقال أحمد الحديث معروف سمعته من غير واحد قلت ان الناس ينكرون هذا قال ليس هو بمنكر قال فلم يقبل مجرد انكارهم
Page 243
Enter a page number between 1 - 499