Al-Masawadda fī uṣūl al-fiqh
المسودة في أصول الفقه
Editor
محمد محيى الدين عبد الحميد
Publisher
المدني
Publisher Location
القاهرة
Your recent searches will show up here
Al-Masawadda fī uṣūl al-fiqh
Ibn Taymiyya (d. 728 / 1327)المسودة في أصول الفقه
Editor
محمد محيى الدين عبد الحميد
Publisher
المدني
Publisher Location
القاهرة
العلة اذا كانت مؤثرة فى محلها ولا تأثير لها فى بقية المواضع فقد قيل انها عديمة التأثير فلا بد أن تكون مؤثرة مطلقا وقيل وهو قول عبد الوهاب وغيره انه يكفى تأثيرها فى محلها كقولهم فى الكلب حيوان فكان طاهرا كالشاة تأثيرة فى الحيوان اذا مات ولا تأثير له فى الجماد فان الحياة تؤثر فى محل دون محل وقد قيل انه يكفى أن توثر فى بعض المواضع فهذه ثلاثة أقوال
التأثير من جهة التنبيه معتبر كالتأثير من جهة المخالفة مثل قول بعضهم شهادة على الولادة فوجب أن لا تثبت بشهادة امرأة واحدة كالمطلقة البائن اذا ادعت الولادة وعند القائس لا فرق بين الولادة وغيرها لكن ثبات العدد فى غير الولادة أوكد منه فى الولادة فاذا ثبت اعتبار العدد فى الولادة ففى غيرها أولى لان العرب تارة تثبته باللفظ العام وتارة باللفظ الخاص
فى تعليق الحكم على مظنة الحكمة دون حقيقتها ويسميه بعضهم اقامة السبب مقام العلة وهذا منتشر فى كلام الفقهاء غير منضبط فانهم يذكرون هذا فى مسألة الايلاج بلا انزال ومسألة النوم ومسألة السفر ومسألة البلوغ ومنهم من يذكره فى مسألة مس النساء وهو أقسام
الاول أن تكون الحكمة التى هى العلة خفية فهنا لا سبيل إلى تعليق الحكم بها فانما يعلق بسببها وهو نوعان أحدهما أن يكون دليلا عليها كالعدالة مع الصدق والابوة فى التملك والولاية ( ودرء القود ) فهنا يعمل بدليل العلة مالم يعارضه أقوى منه الثاني أن يكون حصولها معه ممكنا كالحدث مع النوم والكذب أو الخطأ مع تهمة القرابة أو العداوة أو الصداقة واقرار المريض
Page 377
Enter a page number between 1 - 499