Al-Masawadda fī uṣūl al-fiqh
المسودة في أصول الفقه
Editor
محمد محيى الدين عبد الحميد
Publisher
المدني
Publisher Location
القاهرة
Your recent searches will show up here
Al-Masawadda fī uṣūl al-fiqh
Ibn Taymiyya (d. 728 / 1327)المسودة في أصول الفقه
Editor
محمد محيى الدين عبد الحميد
Publisher
المدني
Publisher Location
القاهرة
قال شيخنا قلت الحكم نوعان انشاء وابداء فالإنشاء كالحكم فيمن نزلوا على حكمه وكالحكم فى الفرائض وفى لفظ الحرام وفى موجبات العقود ونحو ذلك فهذا مثل الفتيا سواء والثاني الابداء وهو الحكم بموجب البينة والاقرار والدعوى مع كذبهما فى الباطن وهذا الذى دل عليه حديث أم سلمة وهو نوعان أحدهما أن يعتقد البينة عدولا ولا تكون عدولا أو يعتقد اللفظ اقرارا ولا يكون كذلك فهذا كاعتقاده فيما ليس بدليل على الحكم أنه دليل والثاني أن تكون البينة عدلا لكن أخطأت واللفظ اقرار لكن أخطأ المقر وأحدهما أظهر حجته والآخر سكت عنها كما دل عليه حديث أم سلمة فهذا كما لو حكم بدليل وكانت دلالته مختلفة فحديث أم سلمة يدل على هذا
قال ابن عقيل الامور المنظور فيها والمستدل بها على الاحكام على ضربين منظور فيها يوصل النظر الصحيح فيها إلى العلم بحقيقة المنظور فيه فهذا دليل على قول الجماعة والضرب الآخر أمر يوصل النظر فيه إلى الظن وغالب الظن فيوصف بأنه أمارة من جهة الاصطلاح وقد ذكر فى الجزء الاول فيه اصطلاحين قال ومرادنا بقولنا فى هذا الضرب الذى يقع عند النظر فيه غالبا الظن أنه طريق للظن أو موصل أو مؤد اليه أنه مما يقع الظن عنده مبتدأ لا أنه طريق كالنظر فى الدليل القاطع الذى هو طريق للعلم بمدلوله وانما يتجوز بقولنا يوصل ويؤدى وأنه طريق للظن
قال شيخنا قلت هذا موافق لقول من قال من المعتزلة والاشعرية كابن الباقلاني ان كل مجتهد مصيب وان الظنيات ليست فى نفسها على صفات توجب الظن كالعلميات والصواب عند الجمهور خلافه وهى مسألة اعتقاد الرجحان ورجحان الاعتقاد
Page 450
Enter a page number between 1 - 499