Al-Masawadda fī uṣūl al-fiqh
المسودة في أصول الفقه
Editor
محمد محيى الدين عبد الحميد
Publisher
المدني
Publisher Location
القاهرة
Your recent searches will show up here
Al-Masawadda fī uṣūl al-fiqh
Ibn Taymiyya (d. 728 / 1327)المسودة في أصول الفقه
Editor
محمد محيى الدين عبد الحميد
Publisher
المدني
Publisher Location
القاهرة
مسألة قال القاضي وابن عقيل يجوز أن يقول الله لنبيه صلى الله عليه وسلم احكم بما ترى أو بما شئت فانك لا تحكم الا بصواب قال القاضي بناء على المسألة قبلها وانه كان يجوز لنبينا صلى الله عليه وسلم أن يجتهد فيما يتعلق بالشرع واختاره الجرجاني وهو قول الشافعية وجمهور أهل الحديث ذكره ابن عقيل ومنع منه أبو سفيان وجماعة من المعتزلة وأبو الخطاب وذكر أنه قول أكثر العلماء وحكى عن الشافعى نحو الاول وحكى عن يونس بن عمران والنظام جواز ذلك للنبى ولغيره من المجتهدين
قال المخالف اتفاق الصدق فى المستقبل لا يقع منا كذلك اتفاق الصواب فقال القاضي غير ممتنع أن يقع فى الامرين معا كما تتفق أمور كثيرة على طريقة واحدة كما يقع فى العلوم وقال يجوز أن يبعث الله رسولا ويجعل له أن يشرع الشريعة كلها فيما يمكن الوصول اليه من طريق الفكر والرأى اذا علم الله أن المصلحة فيه كما يجوز أن يبيح له أكل ما شاء اذا علم أنه لا يختار أكل الحرام وجوز بالنوعين ما يحكم فيه باجتهاد واستدلال وما يقوله اذا خطر بباله من غير اجتهاد اذا علم الله أنه يصيب ما هو المراد عند الله لان التعبد قد ورد بمثله فى العامى أنه يخير فى تقليد من شاء من العلماء ويكون ذلك حكم الله عليه من غير أن يرجع إلى أصل يستدل به واحتج بما حرم اسرائيل على نفسه واحتج بالمخير والمطلق وهو ضعيف
Page 455
Enter a page number between 1 - 499