439

Al-Masawadda fī uṣūl al-fiqh

المسودة في أصول الفقه

Editor

محمد محيى الدين عبد الحميد

Publisher

المدني

Publisher Location

القاهرة

شيخنا ( فصل

فإن كان فى البلد من هو معروف عند العوام بالفتيا وهو فى الباطن جاهل تعين على هذا الجواب والاظهر أنه لا يتعين عليه بذلك لحديث ابن أبى ليلي واذا سأل العامى عما لم يقع لم تجب مجاوبته

مسألة هل يلزم العامى أن يختص بمذهب معين ويجب عليه الاخذ برخصه وعزائمه فيه للشافعية وجهان قال والد شيخنا وكذلك يخرج لنا بناء على العامى اذا كان مقيدا بمذهب فهل يجب عليه الاخذ برخصه وعزائمه أم يجوز له العمل بغيره فيه وجهان والاكثرون على الجواز

قال شيخنا وكذلك قال أبو الحسين القدورى المقلد اذ غلب على ظنه أن بعض المسائل على مذهب فقيه أقوى فعليه أن يقلد فيها ذلك الفقيه واذا أفتى بها حاكيا لمذهب من قلده جاز وقال أبو الطيب الطبرى لا حكم لظنه واستحسانه وكانا قد سئلا عمن يقلد فقيها فاستحسن مسائل فى مذهب غيره هل يجوز له أن يقلد صاحب المسائل ويعمل بها واذا سئل عن تلك المسائل يفتى بها على سبيل الاخبار على مذهب ذلك الفقيه

مسألة يجوز للعامى أن يرسل إلى العالم من يسأل له ويقبل خبره اذا كان موثوقا بخبره ويجوز للعامى الاعتماد على خط المفتى اذا أخبره ثقة أنه خطه أو كان يعرفه ولم يشك فى كون الجواب بخطه هذا قول أبى عمرو ابن الصلاح

( والد شيخنا ) فصل

Page 457