450

Al-Masawadda fī uṣūl al-fiqh

المسودة في أصول الفقه

Editor

محمد محيى الدين عبد الحميد

Publisher

المدني

Publisher Location

القاهرة

مسألة واختلف أصحابنا فى اضافة المذهب اليه من جهة القياس على قوله فذهب الخلال وأبو بكر عبد العزيز إلى أنه لا يجوز ذلك ونصره الحلواني وذهب الاثرم والخرقي وابن حامد إلى جواز ذلك

مسألة اذا نص المجتهد على حكم مسألة ثم قال لو قال قائل بكذا أو ذهب ذاهب إلى كذا لكان مذهبا له فانه لا يكون مذهبا له قال أبو الخطاب قال وقال بعضهم يكون مذهبا له وهذا يحتمله كلام أصحابنا فى مسألة القصر

مسألة اذا علل الامام المجتهد فى حكم بعلة توجد فى مسائل أخر كان مذهبه فى تلك المسائل مذهبه فى المسألة المعللة سواء قلنا بتخصيص العلة أم لا لاننا وان قلنا به فإنما يصار إليه بدليل ولم ينقل من كلامه مخصص فأشبه العام الوارد من الشارع قال والد شيخنا وذهب قوم من أصحابنا إلى أن ذلك لا يجوز

Page 468