Al-Masawadda fī uṣūl al-fiqh
المسودة في أصول الفقه
Editor
محمد محيى الدين عبد الحميد
Publisher
المدني
Publisher Location
القاهرة
Your recent searches will show up here
Al-Masawadda fī uṣūl al-fiqh
Ibn Taymiyya (d. 728 / 1327)المسودة في أصول الفقه
Editor
محمد محيى الدين عبد الحميد
Publisher
المدني
Publisher Location
القاهرة
قال ابن حمدان من عنده فمن اجتهد فى مذهب امامه فلم يقلده فى حكم ودليله ففتياه به عن نفسه لا عن امامه فهو موافق له فيه لا تابع له فان قوى عنده مذهب غيره أفتى به وأعلم السائل مذهب امامه وأنه ما أفتاه به فإن كان غرض السائل مذهب امامه لم يفته بغيره وان قوى عنده ولانه حيث لم يقو عنده فإن قلد امامه فى حكمه وفى دليله أو دون دليله ففتياه به عن امامه إن جاز تقليده ميتا والا فعن نفسه ان قدر على التحرير والتقرير والتصوير والتعليل والتفريع والتخريج والجمع والفرق كالذى لم يقلده فيهما فان عجز عن ذلك أو بعضه ففتياه عن امامه لا عن نفسه وكذلك المجتهد فى نوع علم أو مسألة منه ومنعه فيهما أظهر وقيل من عرف المذهب دون دليله جاز تقليده فيه وقيل إن لم يجد في بلده غيره وعجز عن السفر إلى مفت فى موضع بعيد فإن عدمه في بلده وغيره فله حكم ما قبل الشرع من اباحة وحظر ووقف ومن أفتى بحكم أو سمعه من مفت فله العمل به لا فتوى غيره لانه حكاية فتوى غير وانما سئل عما عنده
لا يلزم السائل العمل بالفتوى الا أن يلتزم بها ويظنها حقا وقيل ويشرع فى العمل بها فان لم يجد مفتيا آخر يخالفه لزمه العمل بها مطلقا كما لو حكم عليه بها حاكم وذكر ابن الصلاح عن أبى المظفر السمعاني اذا سمع المستفتى الجواب من المفتى لم يلزمه العمل به الا بالتزامه ويجوز أن يقال انه يلزمه اذا أخذ فى العمل به وقيل انه يلزمه اذا وقع فى نفسه صحته وهو أولى الاوجه قال ولم أجده لغيره والذى تقتضيه القواعد أنه انما يلزمه الاخذ بفتياه اذا لم يجد غيره سواء التزم أو لم يلتزم أو برجحان أحدهما أو بحكم حاكم
مسألة مذهب الانسان ما قاله أو دل عليه بما يجرى مجرى القول من تنبيه أو غيره فإن عدم ذلك لم تجز اضافته اليه ذكره أبو الخطاب وقال أيضا مذهبه ما نص عليه أو نبه عليه أو شملته علته التى علل بها
Page 467
Enter a page number between 1 - 499