Al-Masawadda fī uṣūl al-fiqh
المسودة في أصول الفقه
Editor
محمد محيى الدين عبد الحميد
Publisher
المدني
Publisher Location
القاهرة
Your recent searches will show up here
Al-Masawadda fī uṣūl al-fiqh
Ibn Taymiyya (d. 728 / 1327)المسودة في أصول الفقه
Editor
محمد محيى الدين عبد الحميد
Publisher
المدني
Publisher Location
القاهرة
وقيل ان علم برجوعه قبل عمله بفتياه لم يعمل بها وان عمل بها قبل رجوعه بدليل قاطع ث علم به نقض عمله وعمل بالثانى والا فلا ومخالفة المفتى نص امامه الذى قلده كمخالفة المفتى نص الشارع فإن عمل بفتياه فى اتلاف فبان خطؤه بدليل قاطع ضمنه وان لم يكن أهلا للفتوى فوجهان وذكر ابن الصلاح عن أبى اسحاق الاسفرائينى أنه اذا بان خطؤه وأنه خالف القاطع ضمن ان كان أهلا للفتوى والا فلا يضمن
يجوز تقليد المجتهدين الموتى ولا يبطل قولهم بموتهم كاجماعهم وكالشاهد اذا أدى شهادته ومات قبل الحكم بها فانها لا تبطل بل يحكم بها الحاكم الذي سمعها منه وان لزم المفتى تجديد اجتهاده بتجديد الحادثة واعلام المقلد له بتغير اجتهاده ولزم المقلد تجديد السؤال بتجدد الحادثة له ثانيا ورجوعه إلى قوله الثانى فيه احتمال لا احتمال تغير اجتهاده لوكان حيا وقيل إن مات المفتى قبل العمل بها فله العمل بها وقيل لا كما سبق وان كان قد عمل بها لم يجز ترك قوله إلى قول غيره فى تلك الحادثة وقال أبو المعالى فى مسألة تقليد العالم العالم الاختيار أنه يجوز فى العقل ورود التعبد بذلك ولكن لم يقم دليل وجود ذلك بل ثبت بالاجماع أنه يجب على المجتهد أن يجتهد فهذا الوجوب لا يزول الا بدليل وما قام عندنا دليل قاطع على انه يجوز الآن فى الشرع للعالم تقليد العالم فاذا كان الامران مستويين فى العقل وقد تبين بالشرع وجوب أحدهما ولم يرد فى الثانى شرع نفيا واثباتا وجب التمسك بما وضح مسلك الشرع فيه
قال شيخنا قلت هذا ضعيف فان اعتماده على الاجماع وهم لم يجمعوا على وجوب الاجتهاد عينا بل المجوز للتقليد يقول الواجب ما الاجتهاد واما التخيير كما لو اختلفوا فى فريضة ما بين أربع حقاق أو خمس بنات لبون فحقيقة قوله التوقف فى المسألة
Page 466
Enter a page number between 1 - 499