477

Al-Masawadda fī uṣūl al-fiqh

المسودة في أصول الفقه

Editor

محمد محيى الدين عبد الحميد

Publisher

المدني

Publisher Location

القاهرة

لا يشترط فى المفتى الحرية والذكورية كالراوى قال ابن الصلاح وينبغى أن يكون كالراوى لا تؤثر فيه القرابة والعداوة وجر النفع ودفع الضرر وذكر عن الماوردى أن المفتى اذا نابذ فى فتواه شخصا معينا صار خصما معاندا ترد فتواه على من عاداه كما ترد شهادته ولا بأس أن يكون المفتى أعمى أو أخرس مفهوم الاشارة أو كاتبا ولا تصح فتيا فاسق غير أنه يعمل فيما يقع له باجتهاد نفسه وتقبل فتيا المستور الحال فى الاظهر ولا فرق بين القاضى وغيره فى الفتيا وعن ابن المنذر أنه كره للقضاة أن يفتوا فى مسائل الاحكام دون مالا مجرى للقضاء فيه كالطهارة والعبادات وقال ابن سريج أنا أقضى ولا أفتى وعن أبى حامد الاسفرائينى أن الحاكم له أن يفتى فى العبادات وما لا يتعلق بالاحكام فأما فتياه فى الاحكام فلاصحابنا فيها جوابان أحدهما له ذلك والثاني ليس له ذلك

مسائل العلم وأقسامه وما يتعلق بذلك

فصل فى حد العلم

ذكر فيه القاضى فى أول كتابه حدودا زيف أكثرها وكذا أبو الطيب وابن عقيل وغيرهما وذكر أبو الطيب فيه حدا زائفا ولابن عقيل فيه كلام شاف وزيف أكثر الحدود بل جميعها وحده القاضي أبو يعلى في الكفاية بمعنى حد المعتزلة فلينظر

Page 496