Al-Masawadda fī uṣūl al-fiqh
المسودة في أصول الفقه
Editor
محمد محيى الدين عبد الحميد
Publisher
المدني
Publisher Location
القاهرة
Your recent searches will show up here
Al-Masawadda fī uṣūl al-fiqh
Ibn Taymiyya (d. 728 / 1327)المسودة في أصول الفقه
Editor
محمد محيى الدين عبد الحميد
Publisher
المدني
Publisher Location
القاهرة
وبنوه أيضا على أن مقارنته له تبطل فائدته من الدلالة والترغيب والحث فان الحث على الواقع الموجود محال فأجاب بأن الامر أمران وللامر الواحد حالان فاذا تقدم كان حثا وترغيبا ودلالة وحال يخرج عن ذلك وهو حال المقارنة وكذلك الامر المقارن للفعل يخالف الامر المتقدم للفعل وفائدته أنه اذا كان هو المؤثر فى كونه قربه حسنا وجبت مقارنته له كما يجب ذلك فى الارادة المؤثرة لان المتقدم على الشيء لا يؤثر فى حكم له فى حال وجوده
مسألة لا يصح الامر بالموجود عند أصحابنا ذكره القاضى وابن عقيل والجمهور وأجازه بعض المتكلمين وهذا القول أجود والله أعلم وهذه تشبه ارادة الموجود ومحبة الموجود وتشبه مسألة افتقار الموجود إلى المؤثر وأن عليه الافتقار الامكان أو الحدوث قال ابن عقيل هذا ينبنى على أصل قد بان بهذا الفصل أن أصحابنا ذهبوا اليه ودانوا به وهو أن الامر بالمستحيل لا يجوز خلافا للاشعرية
مسألة يصح أن يتقدم الامر على الفعل بمدة طويلة وقصيرة على قول عامة الاصحاب كالمسألة بعدها ومنع منه المخالف فى التى قبلها وقال اذا تقدم لم يكن أمرا بل هو اعلام ثم قال القاضى فى الكفاية انما يصح تقدمه زمنا يمكن معه الاستدلال به على الوجوب أو الترغيب فان تقدم زيادة على ذلك لغرض جاز وان كان لغير غرض فقد قيل لا يجوز وهذا كلام أبي الحسين
مسألة يجوز اذا أمر الله عبده بعبادة فى وقت مستقبل أن يعلمه بذلك قبل مجىء الوقت وقالت المعتزلة لا يجوز أن يعلمه بذلك وبناها ابن عقيل على التى قبلها وينبغي أن يكون الخلاف مع بعضهم لان مأخذ هذه المسألة لا يقتضيه أصول جميعهم وهم فرقة كثيرة الاختلاف وأصحابنا ينصبون الخلاف مع مطلق الجنس لا مع عموم الجنس
Page 51
Enter a page number between 1 - 499