494

Al-Masawadda fī uṣūl al-fiqh

المسودة في أصول الفقه

Editor

محمد محيى الدين عبد الحميد

Publisher

المدني

Publisher Location

القاهرة

ذكر القاضى أن المحكم قد يعبر به عما لم ينسخ فيقال هذا محكم وهذا منسوخ وقد يعبر به عن المفسر كما فى الآية فانه أراد بالمحكمات المفسرة المستفنية معانيها عن معرفة ما تفسر به

فصل

الدليل هو المرشد إلى المطلوب سواء أفاد العلم أو اظن وسواء كان موجودا أو معدوما قديما أو محدثا وحكى عن بعض المتكلمين أنه خص الدليل بما أوجب القطع فأما ما أفاد الظن فهو أمارة عندهم قال والد شيخنا وهذا الثاني ظاهر كلام القاضى فى الكفاية فيما يعلم به تخصيص العام لانه قال فالدلالة هى الكتاب والسنة المقطوع بها والاجماع المقطوع به والامارة خبر الواحد والقياس

فصل

والنص على المحكم القول الذى يفيد بنفسه ولو ظاهرا وهذا منقول عن الشافعى وامامنا وأكثر الفقهاء وقوم يطلقونه على القطعى دون ما فيه احتمال وهذا هو الغالب على عرف المتكلمين

فصل

والظاهر هو لفظ معقول يبتدر إلى فهم البصير بجهة الفهم منه معنى مع تجويز غيره ممالا يبتدره الظن والفهم هذا حد الاسفرائينى وصوبه الجوينى وزيف ما سواه

فصل

Page 513