265

Musnad Amīr al-Muʾminīn Abī Ḥafṣ ʿUmar b. al-Khaṭṭāb Raḍiya Allāh ʿanhu wa-aqwāluh ʿalā abwāb al-ʿilm

مسند أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأقواله على أبواب العلم

Editor

عبد المعطي قلعجي

Edition

الأولى

Publication Year

١٤١١هـ - ١٩٩١م

ابي وائل انه خاصم الى عمر في امة نصرانية فلم يورثه منها قال الامام مالك وهو الامرالمستجمع علي عندنا اثر فى العتق قال ابو عبيد حدثنا ابن ابي عدي ويزيدعن سليمان التيمي عن ابي عثمان النهدى عن عمر رضى الله عنه قال السائبة والصدقة ليومها يعنى بقوله ليومها يوم القيامة اليو م الذى كان اعتق سائبته وتصدق بصدقته له يقول فلا يرجع الى النتفاع بشيء منها بعدذلك كالرجل يعتق عبده سائبة ثم يموت المعتق ويترك مالا ولا وارث له الا ان يجعله في مثله وكذلك يروى عن ابن عمر انه فعل بميراثهعبد له كان اعتقه سائبة فانما هذا منهم على وجه الفضل والثواب ليس على انه محرم الا ترى انه انما رده عليه الكتاب والسنة فكيف يحرم هذا ولكنهم كانو يكرهون ان يرجعوا فى شئ جعلوه لله انما هذا بمنزلة رجل تصدق على امه او على ابيه بداره ثم ماتا فورثهما فهذا حلال وان تنزه عنه فهو افضل حديث فى العتق قال ابو صالح حدثنا الليث عن عمر بن عيسى المدني الاسدي عن ابن جريح عن عطاء عن ابن عباس قال جاءت جارية الى عمر وقالت لا قال افا عترفت لهبشئ قالت لا قال علي به فلما راىالرجل قال اتعذب بعذاب الله قال يا امير المؤمنين اتهمتها فى نفسها قال رايت ذلك عليها قال لا

1 / 371