266

Musnad Amīr al-Muʾminīn Abī Ḥafṣ ʿUmar b. al-Khaṭṭāb Raḍiya Allāh ʿanhu wa-aqwāluh ʿalā abwāb al-ʿilm

مسند أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأقواله على أبواب العلم

Editor

عبد المعطي قلعجي

Edition

الأولى

Publication Year

١٤١١هـ - ١٩٩١م

قال فاعترفت قال لا قال والذى نفسى بيده لو لم اسمع رسول الله ﷺ يقول لا يقاد مملوك من مالكه ولد من والده لأخذتها منك فبرزه فضربه مائة سوط ثم قال اذهبى فأنت حرة مولاة لله ورسوله سمعت رسول الله ﷺ يقول من حرق بالنار او مثل به فهو حر وهو مولى الله ورسوله قال الليث هذا أمر معمول به هكذا رواه الحافظ ابو بكر الاسماعيلى فى مسند عمر وهو اسناد حسن الا ان البخارى قال عمر بن عيسى هذا هو منكر الحديث فالله أعلم والحديث فيه دلالة ظاهرة توضح لمذهب مالك وغيره من السلف فى ان من مثل بعبده يعتق عليه حتى عداه بعضهم الى من لاط بملوكه اوزنى بأمه غيره انها تعتق عليه وفيه ايضا انه لا ولاء له عليه والحالة هذه لقوله وهو مولى الله ورسوله وقد نص الامام الليث بن سعد على قبول هذا الحديث وانه معمول به عندهم واما قول قتادة عن عمر انه قال من ملك دارحم محرم فهو حر فرواه ابو جعفر الطحاوى من حديث الاسود عن عمر فقال ومن أجل أمة آخر ان الولد يلحقه نسبة اذا ادعاه او احد من عصباته فحكم عمر رضى الله عنه ان من زنا بأمه فى الجاهلية ثم اسلم وادعى انه ولده ويلزمه بثمنه لسيد الامة الانه وطأها وهو يعتقد ان الولد حر فإن ادعى سيد الامة او احد من قراباته فهو لمن ادعاه كما حكم رسول الله ﷺ فى ابن وليدة زمعة انه لعبد بن زمعة لما ادعى مع ظهور شبهه فى عتبة بن ابى وقاص

1 / 372