Naḍḍ al-qawāʿid al-fiqhiyya ʿalā madhhab al-Imāmiyya
نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
Editor
عبد اللطيف الكوهكمري
Publisher
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
Edition
الأولى
Publication Year
1403 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Naḍḍ al-qawāʿid al-fiqhiyya ʿalā madhhab al-Imāmiyya
Al-Miqdād al-Siyūrī (d. 826 / 1422)نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
Editor
عبد اللطيف الكوهكمري
Publisher
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
Edition
الأولى
Publication Year
1403 AH
Publisher Location
قم
وكذا من نذر الحج كل عام وفاته عام فإنه لا يقضي، ويمكن وجوب الاستيجار وإذا دخل مكة بغير احرام ناسيا أو متعمدا فان الظاهر أنه لا يجب عليه التدارك، ولو وجب فليس قضاء للأول بل هو واجب مستقل لأجل كونه الان خارج الحرم.
ولو نذر أن يتصدق بما فضل عن قوته كل يوم ثم فضلت فضلة فأتلفها فكل ما فضل بعدها في الأيام المستقبلة واجب عن يومه لا عن الغرم، فإذا لم يكن له مال فات التدارك.
ولو نذر أن يعتق كل عبد يملكه فملك ولما يعتق حتى مات ففي وجوب الاعتاق نظر، لأنهم انتقلوا إلى الوارث. الا أن يقال تعلق بهم وجوب العتق فلا يجري فيهم الإرث الا مع الحجر كالمرهون وتركة المديون.
ومما لا يستدرك نفقة القريب وان قدرها الحاكم، وهذا داخل في القاعدة.
وكذا زكاة الفطرة إذا قلنا بعدم نقصانها، وكذلك الجمعة والعيدان.
وهو قسمان:
وهي أنواع:
(الأول - الطهارة)
الاستجمار رخصة، وهو أمر خارج عن إزالة النجاسة المعتبرة ولكن اكتفى
Page 208