Naḍḍ al-qawāʿid al-fiqhiyya ʿalā madhhab al-Imāmiyya
نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
Editor
عبد اللطيف الكوهكمري
Publisher
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
Edition
الأولى
Publication Year
1403 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Naḍḍ al-qawāʿid al-fiqhiyya ʿalā madhhab al-Imāmiyya
Al-Miqdād al-Siyūrī (d. 826 / 1422)نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
Editor
عبد اللطيف الكوهكمري
Publisher
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
Edition
الأولى
Publication Year
1403 AH
Publisher Location
قم
الشارع به تخفيفا لعموم البلوى، فلا بد فيه من النقاء وعدد الأحجار جمعا بين النص والمعنى.
والعامة اضطربوا هنا: فمنهم من رأى هذا دالا عفى العفو فجوز ترك الاستجمار ثم عداه إلى كل نجاسة بقدر الدرهم إذ هو مقدار المسربة غالبا، ومنهم من اعتبر النقاء ولو بواحد نظرا إلى المعنى ولم يعد الحكم إلى غيره، ومنهم من حمل على النص واعتبر التعدد لا النقاء.
وإذا اعتبرنا النص فالمراد بالحجر المسحة فيجزي ذو الوجوه. والمأخذ ما روي أن النبي صلى الله عليه وآله حمل إليه حجران وروثة فألقى الروثة واستعمل الحجرين . فان الظاهر أنه استعمل وجهي أحدهما.
ألحق بعض العامة إزالة النجاسة بالماء بالرخص. قال: لأن الماء إن كان قليلا فالجزء الذي يلاقي النجاسة ينجس ثم ينجس المجاور له ثم المجاور له حتى ينجس جميع ما في الآنية التي يصيب بها كل جزء من الماء الكثير، لو كان ماء البحر فإنه منفصل في الحقيقة وإن كان متصلا في الحس، فإذا لاقته نجاسة ينجس ذلك الجزء فينجس ما يجاوره وهلم جرا فحينئذ إزالة النجاسة من باب الرخص والغرض بها إنما هو زوال الأعيان عن الحس.
Page 209