Naḍḍ al-qawāʿid al-fiqhiyya ʿalā madhhab al-Imāmiyya
نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
Editor
عبد اللطيف الكوهكمري
Publisher
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
Edition
الأولى
Publication Year
1403 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Naḍḍ al-qawāʿid al-fiqhiyya ʿalā madhhab al-Imāmiyya
Al-Miqdād al-Siyūrī (d. 826 / 1422)نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
Editor
عبد اللطيف الكوهكمري
Publisher
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
Edition
الأولى
Publication Year
1403 AH
Publisher Location
قم
فيه ذلك، ويحتمل أن يوجد العدول ليسري إلى أول الصلاة.
وعلى الاستقلال فلا ريب في عدم وقوعها ظهرا من غير نية، وهل يقبل العدول؟ يحتمله كما في الصلوات وعدمها لمخالفتها بالنوع وانه قد حكم ببطلانها فكيف تنقلب صحيحة.
الأصل في الأسباب عدم تداخلها، وقد استثني منها صور:
(منها) أسباب سجود السهو، فحكم جماعة منهم ابن الجنيد بتداخلها، ومع قوله بكونه قبل التسليم للنقيصة يزول التداخل في صور:
الأولى - لو سجد للسهو للنقيصة ثم سهى بعده ناسيا قبل التسليم أعاده، كما لو تكلم بعده ناسيا ان قلنا بوجوب التسليم. وكلامه فيه محتمل، ويبعد هنا كون السهو للنقيصة، لأنه لم يبق فعل يتصور فيه النقيصة لأنه قبل التسليم.
الثانية - لو سهى للنقيصة ثم سجد في صلاة القصر ثم عن له المقام بعده، فالظاهر أنه تصح النية لعدم التسليم والخروج من الصلاة. وحينئذ لو سهى بعد ذلك سجد له. ويحتمل أيضا إعادة سجوده الأول، لأنه لم يقع آخر الصلاة.
الثالثة - لو كانت الفريضة مسبوقة فعدل إلى السابقة بعد التشهد وكان أزيد عددا منها ثم سهى فإنه يسجد ويجئ في الأول الإعادة أيضا.
ويحتمل في الموضعين عدم العدول، لان سجود السهو حائل والا يلزم زيادة صورة سجدتين متواليتين في الصلاة، الا أن نقول: المبطل زيادة الركن وهذا ليس بركن وإنما هو صورته. ويتفرع على اعتقاد هذا الزائد فروع:
" أ " لو شك هل سهى أم لا فسجد جاهلا بالحكم ثم علم في الصلاة، فعلى
Page 227