Naḍḍ al-qawāʿid al-fiqhiyya ʿalā madhhab al-Imāmiyya
نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
Editor
عبد اللطيف الكوهكمري
Publisher
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
Edition
الأولى
Publication Year
1403 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Naḍḍ al-qawāʿid al-fiqhiyya ʿalā madhhab al-Imāmiyya
Al-Miqdād al-Siyūrī (d. 826 / 1422)نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
Editor
عبد اللطيف الكوهكمري
Publisher
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
Edition
الأولى
Publication Year
1403 AH
Publisher Location
قم
القول بالاغتفار ينبغي أن يسجد ثانيا لأنه الان قد زاد سجودا فيسجد له.
" ب " - لو ظن أنه سهى فسجد ثم تبين له بعده أنه لم يسه، فالأقرب السجود حينئذ للزيادة. ويحتمل ضعيفا عدمه بناءا على أن السجود كما جبر غيره فيجبر نفسه.
" ج " - لو ظن أن سبب سجوده بسبب نقيصة سجدة فسجد ثم تبين له أن الفائت تشهد مثلا. احتمل لأنه لا يعيد، لان القصد جبر الخلل الواقع في الصلاة والتعيين لغو. واحتمل الإعادة، لأنه لم يجبر ما يحتاج إلى الجبر. وهذا نظير الاشكال فيما إذا نوى رفع حدث والواقع غيره غلطا.
كل صلاة اختيارية تتعين فيها فاتحة الكتاب ولا تتم الا بها الا أن يسهو عنها فان كانت ركعة أو ركعتين فلا بدل لها فرضا كان أو نفلا، وان كانت أكثر من ذلك تخير في التسبيح في الزائد.
وابن أبي عقيل يرى في السنة جواز القراءة في الركعة الثانية من حيث قطع في السورة التي قرأها مع الحمد في الركعة الأولى. وهو نادر.
ولا يتعين سورة من السور للقراءة الا ما ذكره ابن بابويه وأبو الصلاح في الجمعة والمنافقين لظهرها وجمعتها ينبغي أن يكون أولى بالتعيين كما قاله أبو الصلاح، مع أن الخبر الصحيح عن أبي الحسن عليه السلام بعدمه .
ولا شئ من الفرائض يجزي فيه التبعيض عند من أوجب السورة الا صلاة الآيات، وفي تعيين الحمد ثانيا في الركعة الواحدة منها لو لم يبعض، قولان
Page 228