Naḍḍ al-qawāʿid al-fiqhiyya ʿalā madhhab al-Imāmiyya
نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
Editor
عبد اللطيف الكوهكمري
Publisher
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
Edition
الأولى
Publication Year
1403 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Naḍḍ al-qawāʿid al-fiqhiyya ʿalā madhhab al-Imāmiyya
Al-Miqdād al-Siyūrī (d. 826 / 1422)نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
Editor
عبد اللطيف الكوهكمري
Publisher
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
Edition
الأولى
Publication Year
1403 AH
Publisher Location
قم
(السابع - الامر بالمعروف والنهي عن المنكر)
يجب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر اجماعا، وهل هما عقليان أو سمعيان وعلى الكفاية أو على الأعيان؟ قولان، أقربهما أولهما، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر أو ليوشكن أن يبعث الله عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم، وروى الأصحاب قريبا من معناه.
ومن شروطهما أن لا يؤدى الانكار إلى مفسدة، كارتكاب منكر أعظم منه، مثل أن ينهاه عن شرب الخمر فيترتب القتل ونحوه والعلم يؤخر الفعل في نفسه ، وبأن هذا الفعل موصوف بالوجه.
فلا انكار فيما اختلف فيه العلماء اختلافا ظاهرا، الا أن يكون المتلبس يعتقد تحريم ما فعل أو وجوب ما ترك والمنكر موافق له في اعتقاده .
ومع اختلال هذه الشروط يحرم النهي والامر الا بالقلب فيهما إذا علم كونه منكرا.
ويشترط أن يجوز التأثير ولو مع تساوي الاحتمالين، ولا يشترط العلم ولا غلبة الظن، أما لو علم عدم التأثير أو غلب ظنه فإنه يسقط الوجوب لا الجواز والاستحباب.
وان يأمن على نفسه وماله ومن يجري مجراه. وهذا يمكن دخوله في
Page 264