Naḍḍ al-qawāʿid al-fiqhiyya ʿalā madhhab al-Imāmiyya
نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
Editor
عبد اللطيف الكوهكمري
Publisher
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
Edition
الأولى
Publication Year
1403 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Naḍḍ al-qawāʿid al-fiqhiyya ʿalā madhhab al-Imāmiyya
Al-Miqdād al-Siyūrī (d. 826 / 1422)نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
Editor
عبد اللطيف الكوهكمري
Publisher
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
Edition
الأولى
Publication Year
1403 AH
Publisher Location
قم
الشرط الأول، وهو يسقط الجواز أيضا، الا أن يكون المأخوذ [منه] مالا له فيجوز تحمل الامر والسماحة به.
مراتب الانكار ثلاث تتعاكس في الابتداء، فبالنظر إلى القدرة والعجز اليد ، فان عجز فاللسان، فان عجز فالقلب.
وبالنظر إلى التأثير يقتصر على القلب والمقاطعة ويعتبر التعظيم ، فإن لم ينجع فالقول مقتصرا على الأيسر فالأيسر، قال الله تعالى " فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى " [وقال تعالى " ولا تجادلوا أهل الكتاب الا بالتي هي أحسن " ] ثم بالقلب.
وأصعب الانكار القلبي، لقوله صلى الله عليه وآله: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، ليس وراء ذلك شئ من الايمان، ويروي: وذلك أضعف الايمان.
والمراد بالايمان هنا الافعال، ومنه قوله " ص ": الايمان بضع وسبعون شعبة أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق.
Page 265