264

Naḍḍ al-qawāʿid al-fiqhiyya ʿalā madhhab al-Imāmiyya

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

Editor

عبد اللطيف الكوهكمري

Publisher

مكتبة آية الله العظمي المرعشي

Edition

الأولى

Publication Year

1403 AH

Publisher Location

قم

الشرط الأول، وهو يسقط الجواز أيضا، الا أن يكون المأخوذ [منه] مالا له فيجوز تحمل الامر والسماحة به.

فائدة:

مراتب الانكار ثلاث تتعاكس في الابتداء، فبالنظر إلى القدرة والعجز اليد ، فان عجز فاللسان، فان عجز فالقلب.

وبالنظر إلى التأثير يقتصر على القلب والمقاطعة ويعتبر التعظيم ، فإن لم ينجع فالقول مقتصرا على الأيسر فالأيسر، قال الله تعالى " فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى " [وقال تعالى " ولا تجادلوا أهل الكتاب الا بالتي هي أحسن " ] ثم بالقلب.

وأصعب الانكار القلبي، لقوله صلى الله عليه وآله: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، ليس وراء ذلك شئ من الايمان، ويروي: وذلك أضعف الايمان.

والمراد بالايمان هنا الافعال، ومنه قوله " ص ": الايمان بضع وسبعون شعبة أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق.

Page 265