Naḍḍ al-qawāʿid al-fiqhiyya ʿalā madhhab al-Imāmiyya
نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
Editor
عبد اللطيف الكوهكمري
Publisher
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
Edition
الأولى
Publication Year
1403 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Naḍḍ al-qawāʿid al-fiqhiyya ʿalā madhhab al-Imāmiyya
Al-Miqdād al-Siyūrī (d. 826 / 1422)نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية
Editor
عبد اللطيف الكوهكمري
Publisher
مكتبة آية الله العظمي المرعشي
Edition
الأولى
Publication Year
1403 AH
Publisher Location
قم
وهذه التجزية إنما تصح في الافعال، وأقوى الايمان الفعل باليد ثم اللسان ثم القلب، لان اليد يستلزم إزالة المفسدة على الفور، ثم القول لأنه قد يقع معه الإزالة، ثم القلب لأنه لا يؤثر، فإذا لحظ عدم تأثيره في الإزالة فكأنه لم يأت الا لهذا النوع الضعيف من الايمان.
وقد سمى الله تعالى الصلاة ايمانا بقوله تعالى " وما كان الله ليضيع ايمانكم " أي صلاتكم إلى بيت المقدس.
(الأول) لا يشترط في المأمور والمنهي أن يكون عالما بالمعصية فينكر على المتلبس بالمعصية بصورة تعريفه أنها معصية ونهيه عنها، وكذا المتأول للمعصية فإنه ينكر عليه كالبغاة، لان المعتبر ملابسة لمفسدة واجبة الدفع، أو كونه تاركا لمصلحة واجبة الحصول، كنهي الأنبياء عليهم السلام في أول البعثة وقد كان المتلبسون غير عالمين بذلك، ولان الصبيان يؤدبون والمجانين ولا معصية.
وربما أدى الأدب إلى القتل كما في صورة صولتهم على دم أو بضع لا يندفعون عنه الا بالقتل، ومن هذا الباب لو سمع العدل أو الفاسق عفو الموكل عن القصاص وأخبر الوكيل بعفوه فلم يقبل منه، فللشاهد الانكار والدفع لهذا الوكيل عن القصاص ما أمكن ولو أدى إلى قتله فاشكال وكذا لو وجد أمته بيد رجل وزعم أنه اشتراها من وكيله فأراد البائع وطئها لتكذيبه في الشراء أو أخذها فله دفاعه عنها.
Page 266