Nihāyat al-Zayn fī Irshād al-mubtadiʾīn
نهاية الزين في إرشاد المبتدئين
Publisher
دار الفكر
Edition
الأولى
Publisher Location
بيروت
Genres
•Shafi'i jurisprudence
•
Your recent searches will show up here
Nihāyat al-Zayn fī Irshād al-mubtadiʾīn
Muḥammad Nawawī al-Jāwī (d. 1316 / 1898)نهاية الزين في إرشاد المبتدئين
Publisher
دار الفكر
Edition
الأولى
Publisher Location
بيروت
( وإذا بلغ الصبي رشيدا ) بأن يحكم عليه بالرشد باعتبار ما يرى من أحواله انفك الحجر عنه بنفس البلوغ أو بلغ غير رشد ثم رشد انفك بنفس الرشد لأن هذا حجر ثبت من غير حاكم فارتفع من غير فكه بخلاف حجر السفه الطارىء فإنه يجب على القاضي الحجر على السفيه بتبذير طارىء على من بلغ رشيدا ويسن له الإشهاد على الحجر لقوله صلى الله عليه وسلم خذوا على أيدي سفهائكم و ( أعطي ماله ) ولو كان الرشيد الذي يعطي ماله امرأة فيصح تصرفها حينئذ من غير إذن زوجها خلافا لمالك حيث ذهب إلى أنه لا يسلم للمرأة الرشيدة مالها حتى تتزوج وحينئذ لا ينفذ تبرعها بما زاد على الثلث بغير إذنه ما لم تصر عجوزا ثم بعد إفاقة المجنون وبلوغ الصبي يرتفع حجر الجنون والصبا ويخلفه حجر السفه إن لم يوجد رشد وحكم السفيه المحجور عليه حسا أو شرعا أنه يصح منه إسلام وعبادة ما عدا صرف الزكاة إلا إن عين له المدفوع له لكن ينبغي أن يكون بحضرة الولي أو نائبه وتصرف غير مالي كطلاق وخلع ولو بدون مهر المثل ونفي نسب واستلحاق وينفق على المستلحق من بيت المال وكإقراره بموجب قود أو حد
بفتح الحاء وهي عقد يقتضي تحول دين من ذمة إلى ذمة وقد يطلق على هذا الانتقال نفسه ويسن قبولها على ملىء باذل لا شبهة بماله
وأركانها سبعة محيل ومحتال ومحال عليه ودين للمحيل على المحال عليه ودين للمحتال على المحيل وإيجاب وقبول
Page 248
Enter a page number between 1 - 400