246

Nihāyat al-Zayn fī Irshād al-mubtadiʾīn

نهاية الزين في إرشاد المبتدئين

Publisher

دار الفكر

Edition

الأولى

Publisher Location

بيروت

( وإذا بلغ الصبي رشيدا ) بأن يحكم عليه بالرشد باعتبار ما يرى من أحواله انفك الحجر عنه بنفس البلوغ أو بلغ غير رشد ثم رشد انفك بنفس الرشد لأن هذا حجر ثبت من غير حاكم فارتفع من غير فكه بخلاف حجر السفه الطارىء فإنه يجب على القاضي الحجر على السفيه بتبذير طارىء على من بلغ رشيدا ويسن له الإشهاد على الحجر لقوله صلى الله عليه وسلم خذوا على أيدي سفهائكم و ( أعطي ماله ) ولو كان الرشيد الذي يعطي ماله امرأة فيصح تصرفها حينئذ من غير إذن زوجها خلافا لمالك حيث ذهب إلى أنه لا يسلم للمرأة الرشيدة مالها حتى تتزوج وحينئذ لا ينفذ تبرعها بما زاد على الثلث بغير إذنه ما لم تصر عجوزا ثم بعد إفاقة المجنون وبلوغ الصبي يرتفع حجر الجنون والصبا ويخلفه حجر السفه إن لم يوجد رشد وحكم السفيه المحجور عليه حسا أو شرعا أنه يصح منه إسلام وعبادة ما عدا صرف الزكاة إلا إن عين له المدفوع له لكن ينبغي أن يكون بحضرة الولي أو نائبه وتصرف غير مالي كطلاق وخلع ولو بدون مهر المثل ونفي نسب واستلحاق وينفق على المستلحق من بيت المال وكإقراره بموجب قود أو حد

فصل في الحوالة

بفتح الحاء وهي عقد يقتضي تحول دين من ذمة إلى ذمة وقد يطلق على هذا الانتقال نفسه ويسن قبولها على ملىء باذل لا شبهة بماله

وأركانها سبعة محيل ومحتال ومحال عليه ودين للمحيل على المحال عليه ودين للمحتال على المحيل وإيجاب وقبول

Page 248