Nihāyat al-Zayn fī Irshād al-mubtadiʾīn
نهاية الزين في إرشاد المبتدئين
Publisher
دار الفكر
Edition
الأولى
Publisher Location
بيروت
وثانيهما أربعة أنواع شركة أبدان بأن يجعل الشخصان كسبهما ببدنهما بينهما مع تساو في الكسب واتفاق حرفة أو ضدهما سواء شرطا أن عليهما ما يعرض من غرم أم لا وذلك كخياطين أو حطابين أو خياط ورتاء وهذه باطلة عندنا مطلقا وذلك في نحو الاحتطاب إذا لم يقصد كل منهما به نفسه وصاحبه فإن قصدهما كان بينهما مطلقا وصحيحة عند أبي حنيفة مطلقا وصحيحة عندمالك إن اتحدت الحرفة
وشركة المفاوضة بأن يجعلا كسبهما وربحهما ببدن أو مال من غير خلط وغرمهما بنحو غصب أو إتلاف بينهما وهذه باطلة أيضا وشركة الوجوه بأن يتفق وجيهان على أن يشتريا في ذمتهما بمؤجل أو حال وربحه بينهما أو وجيه وخامل على أن يشتري الوجيه في ذمته ويبيع الخامل أو على أن يعطي الخامل المال ويعمل فيه الوجيه ليكون المال من هذا والعمل من هذا من غير تسليم المال والربح بينهما وهذه باطلة أيضا
والصورة الثالثة قراض فاسد لاستقلال المالك باليد وقد يحصل الفساد بغير ذلك ككون المال غير نقد فلا يتوقف الفساد حينئذ على عدم تسليم المال
وشركة العنان وهي صحيحة إذا وجدت شروط خمسة أحدها أن تكون على ناض من الدراهم والدنانير بالإجماع وتصح في المغشوش الرائج في بلد التصرف على الأصح ومثله سائر المثليات ولا تصح في المتقومات لتعذر الخلط فيها لأنها أعيان متميزة وحينئذ تتعذر الشركة لأن بعضها قد يتلف فيذهب على صاحبه وحده والحيلة في الشركة في غير المثليات من المتقومات أن يبيع كل واحد منهما بعض عرضه ببعض عرض الآخر ويتقابضا ثم يأذن كل منهما للآخر في التصرف
وثانيها أن يتفقا في الجنس فلا تصح الشركة في الدراهم والذهب
وثالثها الخلط بشرط أن لا يبقى معه تمييز وأن يتقدم الخلط على العقد والإذن فلو اشتركا في ثوبين من غزل واحد والصانع واحد لم تصح الشركة لتمييز أحدهما عن الآخر وأما عدم معرفة كل منهما ثوبه فيقال له اشتباه أما لو كان المال مشاعا كأن اشترياه معا على الشيوع أو ورثاه فإنه كاف لحصول المقصود وهو عدم التمييز
ورابعها الإذن منهما في التصرف وتصرف الشريك كتصرف الوكيل فلا يبيع بغير نقد البلد ولا يبيع بالأجل ولا يبيع ولا يشتري بغبن فاحش
وخامسها أن يكون الربح على قدر المالين سواء تساويا في العمل أو تفاوتا
فصل في الشفعة
وهي حق تملك قهري ثبت للشريك القديم على الحادث فيما ملك بعوض بما ملك به لدفع الضرر أي ضرر مؤنة القسمة واستحداث المرافق وغيرها أو ضرر سوء المشاركة
( إنما تثبت الشفعة لشريك ) مالك للرقبة ( في بيع أرض مع تابعها كبناء ) وتوابعه الداخلة في مطلق البيع كأبواب منصوبة ورفوف مسمرة
( وشجر ) رطب وأصل يجز مرة بعد أخرى
Page 256