Nihāyat al-Zayn fī Irshād al-mubtadiʾīn
نهاية الزين في إرشاد المبتدئين
Publisher
دار الفكر
Edition
الأولى
Publisher Location
بيروت
Genres
•Shafi'i jurisprudence
•
Your recent searches will show up here
Nihāyat al-Zayn fī Irshād al-mubtadiʾīn
Muḥammad Nawawī al-Jāwī (d. 1316 / 1898)نهاية الزين في إرشاد المبتدئين
Publisher
دار الفكر
Edition
الأولى
Publisher Location
بيروت
وللمحرمية ثلاثة أسباب وهي ( بنسب ) وفي ضابطه عبارتان إحداهما يحرم على الرجل أصوله وفصوله وفصول أول أصوله وأول فصل من كل أصل غير الفصل الأول فالأصول الأمهات والفصول البنات وفصول أول الأصول الأخوات وبنات الأخ وبنات الأخت
وأول فصل من كل أصل غير الأصل الأول العمات والخالات فإن أول فصل من الأصل الأول هم الأخوة والأخوات وأولادهم فغير الأصل هو الأصل الثاني وما بعده وهم الأجداد والجدات وإن علوا وخرج بأول فصل ثاني فصل لا يحرمن وهن أولاد العمات والخالات وهذه العبارة لأبي إسحاق الإسفرايني ثانيتهما لتلميذه أبي منصور البغدادي وهي لإيجازها اختارها المصنف فقال ( فيحرم ) بالنسب ( نساء قرابة غير ) من دخلت تحت ( ولد عمومة و ) ولد ( خؤولة ) والمعتمد عند الرملي أنه يجوز للآدمي نكاح الجنية وعكسه ويجوز وطؤها إن غلب على ظنه أنها زوجته ولو على صورة حمار مثلا وثبتت أحكام النكاح للإنسي منهما فينتقض وضوؤه بمسها ويجب عليه الغسل بوطئها وغير ذلك
Page 303
Enter a page number between 1 - 400