308

Nihāyat al-Zayn fī Irshād al-mubtadiʾīn

نهاية الزين في إرشاد المبتدئين

Publisher

دار الفكر

Edition

الأولى

Publisher Location

بيروت

( ثم محكم عدل ) قال الشرقاوي فإن فقد الحاكم جاز للزوجين أن يوليا أمرهما حرا عدلا ليعقد لهما وإن لم يكن مجتهدا ولو مع وجود مجتهد بخلاف ما إذا وجد الحاكم ولو حاكم ضرورة فإنه لا يجوز لهما أن يوليا أمرهما إلا مجتهدا ولا فرق في ذلك بين الحضر والسفر

نعم لو كان القاضي يأخذ دراهم لها مقدار عظيم لا تحتمل عادة النسبة للزوجين جاز لهما تولية أمرهما حرا عدلا مع وجود القاضي فعلم أنه لا يجوز للمرأة أن توكل مطلقا

( ولقاض تزويج من قالت أنا خلية من نكاح وعدة ) ويسن طلب بينة منها بذلك وإلا فيحلفها وجوبا فإن ألحت في الطلب بلا بينة ولا يمين أجيبت ومحل ذلك ( ما لم يعرف ) أي القاضي ( لها زوجا معينا ( وإلا شرط ) في حصة تزويج الحاكم لها ( إثبات لفراقه ) سواء أحضر أم غاب وإن كان القياس قبول قولها في المعين أيضا حتى عند القاضي لأن العبرة في العقود بقول أربابها فالنكاح يحتاط له أكثر أما الولي الخاص فإذا قالت المرأة له زوجني فإن زوجي طلقني أو مات وانقضت عدتي زوجها مع تعيين الزوج إذا صدقها

( ولمجبر ) لموليته ( توكيل في تزويج موليته بغير إذنها ) كما له تزويجها بغير إذنها

نعم يندب للوكيل استئذانها ويكفي سكوتها ( و ) يجب ( على وكيل رعاية حظ ) عند الإطلاق فلا يزوج غير كفء ( ولغيره ) أي المجبر كالأب في الثيب توكيل ( بعد إذن ) منها ( له ) أي غير المجبر ( فيه ) أي التزويج بأن قالت له زوجني وأطلقت فلم تأمره بتوكيل ولا نهته عنه أو قالت له وكل فإن نهته عن التوكيل فلا يوكل فليقل وجوبا وكيل الولي للزوج زوجتك بنت فلان ابن فلان ويرفع نسبه إلى أن يتميز ثم ليقل موكلي أو وكالة عنه مثلا إن جهل الزوج أو الشاهدان أو أحدهما وكالته عنه وإلا لم يحتج لذلك

( ولزوج توكيل في قبوله ) للنكاح فليقل الولي لوكيل الزوج زوجت بنتي فلان بن فلان كذلك وليقل وكيله قبلت نكاحها له أو تزوجتها له مثلا

فرع يزوج عتيقه امرأة حية )

بعد فقد عصبة العتيقة من النسب ( وليها ) أي المرأة الحية لأنه لما انتفت ولاية المرأة للنكاح طلبت أن يتبع الولاية عليها الولاية على عتيقها فيزوجها أبو المعتقة ثم جدها على ترتيب الأولياء ( بإذن عتيقة ) ويكفي سكوتها إن كانت بكرا ولا يعتبر إذن المعتقة على الأصح

Page 310