Nihāyat al-Zayn fī Irshād al-mubtadiʾīn
نهاية الزين في إرشاد المبتدئين
Publisher
دار الفكر
Edition
الأولى
Publisher Location
بيروت
Genres
•Shafi'i jurisprudence
•
Your recent searches will show up here
Nihāyat al-Zayn fī Irshād al-mubtadiʾīn
Muḥammad Nawawī al-Jāwī (d. 1316 / 1898)نهاية الزين في إرشاد المبتدئين
Publisher
دار الفكر
Edition
الأولى
Publisher Location
بيروت
ثم إن ذكر المال بانت به وإن نواه فإن توافقا في النية وقبلت وجب المسمى أيضا وإن اختلفا فيها وجب مهل المثل ومن الخلع لفظ المفاداة كقوله افتدى مني أو فاديتك ( فلو جرى ) أي الخلع مع الزوجة ( بلا عوض بنية التماس قبول فمهر مثل )
والحاصل أنه إن وقع الخلع ولم يذكر المال ولم ينو كان كناية إن لم ينو به الطلاق لم يقع شيء وإن نواه به فإن لم يضمر التماس قبولها وقع رجعيا وإن أضمره فإن قبلت بانت بمهر المثل وإلا فلا وقوع
والحاصل أن المعتمد أنه إن صرح بالعوض أو نواه وقبلت بانت وإن عرى عن ذلك ونوى الطلاق فإن أضمر التماس قبولها وقبلت وهي رشيدة بانت بمهر المثل وإن لم يضمر أو لم تكن رشيدة وقع رجعيا إن قبلت في الثاني وإلا لم يقع عليه شيء كما لو لم ينو الطلاق فعلم أنه عند ذكر المال أو نيته صريح ولا بد فيه من القبول وعند عدم ذلك كناية وإن أضمر التماس قبولها وقبلت وإن جرى مع أجنبي مع السكوت وأضمر التماس قبوله وقع رجعيا ولا مال كما لو كان معه والعوض فاسد أو ذكر العوض ونوى الطلاق وقع بائنا به أو نواه فمهر المثل أو نفاه فقال خالعتك بلا عوض ونوى الطلاق وقع رجعيا
( وإذا بدأ ) أي الزوج ( ب ) صيغة ( معاوضة ك ) قوله ( طلقتك ) أو خالعتك ( بألف فمعاوضة ) أي فهو عقد معاوضة بشوب تعليق لأخذه عوضا في مقابلة البضع المستحق له ولتوقف وقوع الطلاق في ذلك على قبول المال ( فله رجوع قبل قبولها ) كما هو شأن المعاوضات ( وشرط قبولها ) أي المختلعة الناطقة ( فورا ) أي من غير انفصال بكلام أجنبي طويل أو بسكوت كذلك بلفظ كقبلت أو اختلعت أو ضمنت أو بفعل كإعطائه الألف على المعتمد أو بإشارة خرساء مفهمة ( أو بدأ ) أي الزوج ( ب ) صيغة ( تعليق ) في إثبات ( ك ) قوله ( متى ) أو أي وقت ( أعطيتني كذا فأنت طالق فتعليق ) من جانبه فيه شوب معاوضة ( فلا رجوع له ) قبل الإعطاء ولا طلاق قبل تحقق الصفة ولا يبطل بطرو جنونه عقبه
( ولا يشترط قبول ) لفظا لعدم اقتضاء الصيغة ذلك ( ولا إعطاء فورا ) لذلك
أما في النفي كمتى لم تعطني ألفا فأنت طالق فللفور فإذا مضى زمن يمكن فيه الإعطاء ولم تعط طلقت وإن بدأت الزوجة بطلب طلاق كطلقني بكذا أو إن أو إذا أو متى طلقتني فلك علي كذا فأجابها الزوج فمعاوضة من جانبها معه شوب جعالة فلها الرجوع قبل جوابه
ويشترط فور لجوابه في مجلس التواجب نظرا لجانب المعاوضة
( وشرط فور في إن أعطيتني )
Page 319
Enter a page number between 1 - 400