Nihāyat al-Zayn fī Irshād al-mubtadiʾīn
نهاية الزين في إرشاد المبتدئين
Publisher
دار الفكر
Edition
الأولى
Publisher Location
بيروت
Genres
•Shafi'i jurisprudence
•
Your recent searches will show up here
Nihāyat al-Zayn fī Irshād al-mubtadiʾīn
Muḥammad Nawawī al-Jāwī (d. 1316 / 1898)نهاية الزين في إرشاد المبتدئين
Publisher
دار الفكر
Edition
الأولى
Publisher Location
بيروت
والحاصل أن أدوات التعليق لا يقتضين بالوضع فورا في المعلق عليه في مثبت كالدخول إن لم يكن عوض ولا تعليق بمشيئتها أما مع العوض فيشترط الفور في بعضها كإن وإذا ولو ونحوها من كل أداة لا إشعار لها بالزمان نحو إن ضمنت أو أعطيت بخلاف نحو متى وأي ونحوهما من كل أداة تشعر بالزمان وكذا مع التعليق بمشيئتها خطابا بأن وإذا ونحوهما كان شئت فأنت طالق بخلاف ما لو قال إن شاءت فلانة فلا فور أما في منفي فيقتضين الفور إلا في إن فلو قال إن لم تدخلي الدار فأنت طالق لم يقع الطلاق إلا باليأس من الدخول كأن مات أو ماتت قبله فيحكم بالوقوع قبيل موته أو موتها بما يسع الدخول وفائدة ذلك الإرث والعدة فإن كانت بائنا لم يرثها ولا ترثه فإذا مات هو ابتدأت العدة قبيل موته بزمن لا يسع الدخول وتعتد عدة طلاق لا وفاة ونظم بعضهم قاعدة الأدوات من بحر الخفيف بقوله أدوات التعليق في النفي للفو ر سوى إن وفي الثبوت رأوها للتراخي إلا إذا إن مع الما ل وشئت وكلما كرروها فلو قال وتحته نسوة أربع كلما طلقت واحدة من نسائي فعبد من عبيدي حر وكلما طلقت ثنتين فعبدان حران وكلما طلقت ثلاثا فثلاثة أحرار وكلما طلقت أربعا فأربعة أحرار فطلق أربعا معا أو مرتبا عتق خمسة عشر عبدا لأن صفة الواحدة تكررت أربع مرات لأن كلا من الأربع واحدة في نفسها وصفة الثنتين لم تذكر إلا مرتين لأن ما عد باعتبار لا يعد ثانيا بذلك الاعتبار فالثانية عدة ثانية لانضمامها للأولى فلا تعد الثالثة ثانية لانضمامها للثانية بخلاف الرابعة فإنها ثانية بالنسبة للثالثة ولم تعد قبل ذلك كذلك وثلاثة وأربعة لم تتكرر وبهذا اتضح أن كلما لا يحتاج إليها إلا في التعليقين الأولين لأنهما المتكرران فقط فإن أتى بها في الأول فقط أو مع الأخيرين فثلاثة عشر وفي الثاني وحده أو معهما فاثنا عشر
Page 320
Enter a page number between 1 - 400