Nihāyat al-Zayn fī Irshād al-mubtadiʾīn
نهاية الزين في إرشاد المبتدئين
Publisher
دار الفكر
Edition
الأولى
Publisher Location
بيروت
Genres
•Shafi'i jurisprudence
•
Your recent searches will show up here
Nihāyat al-Zayn fī Irshād al-mubtadiʾīn
Muḥammad Nawawī al-Jāwī (d. 1316 / 1898)نهاية الزين في إرشاد المبتدئين
Publisher
دار الفكر
Edition
الأولى
Publisher Location
بيروت
( ولو قال طلقتك ) أو أنت طالق أو نحو ذلك من سائر الصرائح والكنايات ( والنوى عددا ) ثنتين أو ثلاثا ( وقع منوي ) ولو في غير موطوءة لأن اللفظ لما احتمله كان كناية فيه فوقع قطعا وبذلك فارق ما لو نوى الاستثناء فقط حيث يلغو لأنه قصد رفع الطلاق ثم من غير ما يدل على الرفع لا صريحا ولا كناية ولو نوى عددا بصريح كأنت طالق واحدة بالنصب على الحالية من المبتدأ أو بالرفع على أنه خبر بعد خبر أو بالسكون أو بكناية كانت واحدة كذلك وقع المنوي حملا للتوحيد على التفرد عن الزوج بالعدد المنوي ولو قال لزوجته أنت طالق وأشار بأصبعين أو غيرهما مما دل على عدد كعودين لم يقع عدد أكثر من واحدة إلا بنية عند قوله طالق ولا تكفي الإشارة لأن الطلاق لا يتعدد إلا بلفظ أو نية ولم يوجد واحد منهما
( ويقع طلاق الوكيل ب ) قوله ( طلقت ) فلانة ونحوه ( ولو ) فوض طلاقها لأجنبي كأن ( قال لآخر أعطيت ) أو جعلت بيدك ( طلاق زوجتي فتوكيل ) فلا يشترط القبول بل الشرط عدم الرد فله الرجوع عن التفويض قبل الفراغ من تطليقها لأن كلا من التمليك والتوكيل يجوز لموجبه الرجوع قبل قبوله ويزيد التوكيل بجواز ذلك بعد القبول أيضا
( ولو قال لها ) أي الزوجة المكلفة لا غيرها ( طلقي نفسك إن شئت فتمليك ) للطلاق ( فيشترط ) لوقوع ذلك الطلاق ( تطليقها فورا بطلقت ) ولا يكفي بقولها قبلت لأن تطليقها وقع جواب التمليك فكان كقبوله وقبوله فوري فإن أخرت التطليق بقدر ما ينقطع به القبول عن الإيجاب ثم طلقت لم يقع
نعم لو قال طلقي نفسك فقالت كيف يكون تطليقي لنفسي ثم قالت طلقت وقع الطلاق لأنه فصل يسير ولا يضر اليسير ولو أجنبيا كالخلع على ما اعتمده الإكليلان ومحل اشتراط الفورية ما لم يعلق بمتى شئت فإن علق بها لم يشترط فور وإن اقتضى التمليك اشتراطه على ما اعتمده جمع خلافا لابن حجر ( وصدق مدعي إكراه ) على الطلاق ( أو إغماء ) وقت التلفظ بالطلاق ( أو سبق لسان بيمينه إن كان ثم قرينة ) تدل على صدق دعواه ( وإلا فلا ) يصدق إلا بالبينة أي لا يصدق ظاهرا في دعواه ما يمنع الطلاق إلا بقرينة كقوله لمن اسمها طالق يا طالق ولم يقصد طلاقا فلا تطلق فإن قصد الطلاق طلقت وإن قصد النداء والطلاق وقع أما باطنا فينفعه مطلقا أي سواء كان هناك قرينة أم لا
Page 324
Enter a page number between 1 - 400