369

Nihāyat al-Zayn fī Irshād al-mubtadiʾīn

نهاية الزين في إرشاد المبتدئين

Publisher

دار الفكر

Edition

الأولى

Publisher Location

بيروت

( ولا يقضي ) أي لا يجوز للقاضي القضاء ( بخلاف علمه ) أي ظنه المؤكد وإن قامت به بينة وإلا لكان قاطعا ببطلان حكمه والحكم بالباطل محرم وذلك كما إذا شهد رجلان عنده برق من يعلم حريته أو بنكاح من يعلم بينونتها أو بملك من يعلم عدم ملكه ولا يجوز له القضاء في هذه الصورة بعلمه لمعارضة البينة له مع عدالتها ظاهرا بل يتوقف عن الحكم حتى يظهر فسق البينة فيحكم بعلمه أو نحو ذلك كرفع الدعوى إلى حاكم آخر غيره وكأن علم أن المدعي أبرأ المدعى عليه مما ادعاه وأقام به بينة أو أن المدعى عليه قتله وقامت بينة بأنه حي فلا يقضى بالبينة فيما ذكر كما قاله المحلي

( ويقضي ) أي القاضي ولو قاضي ضرورة ( بعلمه ) إن شاء كأن رأى المدعى عليه اقترض من المدعي ما ادعى به أو سمعه بقربه وأنكر هو ذلك فيقضي به عليه مصرحا بأنه يعلم ذلك كأن يقول علمت أن له عليك ما ادعاه وقضيت أو حكمت عليك بعلمي فإن ترك أحد اللفظين لم ينفذ حكمه ويقضي بعلمه في الجرح والتعديل والتقويم قطعا وكذا على من أقر بمجلسه أي واستمر على إقراره لكنه قضاء بالإقرار دون العلم فإن أنكر كان قضاء بالعلم ويقضي بعلمه في القصاص وحد القذف كالمال لأنها حدود الآدميين بخلاف حدود الله تعالى كحد زنا ومحاربة أو سرقة أو شرب وكذا تعازيره فلا يقضي بعلمه لندب الستر في أسبابها ولسقوطها بالشبهة نعم من ظهر له منه في مجلس حكمه ما يوجب تعزيرا عزره وإن كان قضاء بالعلم وقد يحكم بعلمه في حدود الله تعالى كما إذا علم من مكلف أنه أسلم ثم أظهر الردة فيقضى عليه بموجب ذلك وكما إذا اعترف في مجلس الحكم بموجب حد ولم يرجع عنه فيقضى فيه بعلمه وإن كان إقراره سرا وكما إذا ظهر بموجب الحد منه في مجلس الحكم على رؤوس الأشهاد كردة وشرب خمر

( ولا ) يقضي القاضي مطلقا لنفسه و ( لبعض ) من أصله وفرعه ورقيق كل منهم ولو مكاتبا وشريك كل في المشترك للتهمة في ذلك ويقضي لكل منهم إذا وقع له خصومة إمام أو قاض آخر مستقل أو نائب عن القاضي دفعا للتهمة

( ولو رأى ) أي القاضي أو الشاهد ( ورقة فيها حكمه ) أو شهادته على شخص بشيء أو شهد على القاضي شاهدان أنك حكمت بكذا أو أخبرا الشاهد أنك شهدت بهذا ( لم يعمل به ) أي القاضي بذلك الحكم ولم يشهد بتلك الشهادة الشاهد أي لا يجوز لكل منهما العمل بذلك في إمضاء حكم ولا أداء شهادة ( حتى يتذكر ) أي المذكور الواقعة بتفصيلها ولا يكفي تذكره أن هذا خطه فقط لإمكان التزوير ومشابهة الخط والمطلوب علم الحاكم والشاهد ولم يوجد

Page 371