349

Rawāʾiʿ al-bayān tafsīr āyāt al-aḥkām

روائع البيان تفسير آيات الأحكام

Publisher

مكتبة الغزالي - دمشق

Edition

الثالثة

Publication Year

١٤٠٠ هـ - ١٩٨٠ م

Publisher Location

مؤسسة مناهل العرفان - بيروت

قال الراغب: العُقدة: اسم لما يعقد من نكاح، أو يمين، أو غيرهما.
وقال الزجاج معناه: لا تعزموا على عقدة النكاح، حذفت (على) استخافًا كما قالوا: ضرب زيد الظهر والبطن، معناه: على الظهر والبطن.
﴿أَجَلَهُ﴾: أي نهايته، والمراد بالكتاب: الفرض الذي فرضه الله على المعتدة من المكث في العدة.
ومعنى قوله: ﴿حتى يَبْلُغَ الكتاب أَجَلَهُ﴾: أي حتى تنقضي العدة.
﴿فاحذروه﴾: أي اتقوا عقابه ولا تخالفوا أمره، وفيه معنى التهديد والوعيد.
﴿حَلِيمٌ﴾: يمهل العقوبة فلا يعجّل بها، ومن سنته تعالى أنه يمهل ولا يهمل.
﴿الموسع﴾: الذي يكون في سعة لغناه، يقال أوسع الرجل: إذا كثر ماله.
﴿المقتر﴾: الذي يكون في ضيق لفقره، يقال: أقتر الرجل: إذا افتقر، وأقتر على عياله وقتّر إذا ضيّق عليهم في النفقة.
﴿تَمَسُّوهُنَّ﴾: المسّ: إمساك الشيء باليد، ومثلُه المِساسُ والمسيسُ.
قال الراغب: المسُ كاللمس ويقال لما يكون إدراكه بحاسة اللمس، وكنيّ به عن الجماع فقيل: مسّها وماسّها قال تعالى: ﴿وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ﴾ [آل عمران: ٤٧] .
﴿فَرِيضَةً﴾: الفريضة في الأصل ما فرضه الله على العباد، والمراد بها هنا المهر لأنه مفروض بأمر الله.
﴿يَعْفُونَ﴾: معناه: يتركن ويصفحن والمراد أن تسقط المرأة حقها من المهر.

1 / 371