289

Ṣaḥīḥ Mawārid al-Ẓamʾān ilā Zawāʾid Ibn Ḥibbān

صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان

Publisher

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

النهار، فإذا انتصفَ النهار؛ فأقصر عن الصلاة حتّى تميل الشمس؛ فإِن حينئذ تُسَعَّر (١) جهنّم، وشدّة الحرِّ من فَيْح جهنّم، فإذا زالت الشمس؛ فالصلاة محضورة مشهودة متقبلة حتّى تصلي العصر، فإذا صليت العصر؛ فأقصر عن الصلاة حتّى تغيب الشمس؛ فإنّها تغيب بين قرني الشيطان، ثمَّ الصلاة محضورة مشهودة متقبلة حتّى تصلي الصبح".
صحيح لغيره - "الصحيحة" (١٣٧١)، التعليق على "صحيح ابن خزيمة" (١٢٧٥).
٥١٥ - ٦١٩ - ومن طريق أخرى، عن أَبِي هريرة، قال:
سأل صفوان بن المعطل فقال: يا رسول اللهِ! إنّي سائلك عن أمر أنت به عالم، وأنا به جاهل، قال: "وما هو؟ "، قال: [هل] (٢) مِن ساعات الليل والنهار ساعة تكره فيها الصلاة؟
(قلت): فذكر نحوه.
حسن صحيح - "الصحيحة" أيضًا.
٥١٦ - ٦٢٠ - عن سعد بن أَبِي وقاص، عن النبيِّ ﷺ، أنّه قال:
"صلاتان لا صلاة بعدهما: صلاة الصبح حتّى تطلع الشمس، وصلاة العصر حتّى تغرب الشمس".
صحيح لغيره - "التعليقات الحسان" (١٥٤٧).
٥١٧ - ٦٢١ - ٦٢٢ - عن علي بن أَبِي طالب، قال: قال رسول اللهِ ﷺ:

(١) في طبعات "الموارد": "تسجر"، والتصحيح من طبعتي "الإحسان" و"أبي يعلى" و"ابن خزيمة".
(٢) زيادة من "الإحسان" من طبعتيه، وكذا في "ابن ماجه" (١٢٥٢)، ولم يستدركها الداراني وصاحبه على العادة.

1 / 292