305

Sharḥ al-Suyūṭī ʿalā Muslim

شرح السيوطي على مسلم

Editor

أبو اسحق الحويني الأثري

Publisher

دار ابن عفان للنشر والتوزيع-المملكة العربية السعودية

Edition

الأولى ١٤١٦ هـ

Publication Year

١٩٩٦ م

Publisher Location

الخبر

[٥٣٦] قُلْنَا لِابْنِ عَبَّاس فِي الإقعاء على الْقَدَمَيْنِ فَقَالَ هِيَ السّنة قد ورد النَّهْي عَن الإقعاء فِي عدَّة أَحَادِيث فَرَوَاهُ التِّرْمِذِيّ عَن عَليّ وَابْن ماجة عَن أنس وَأحمد عَن سَمُرَة وَعَن أبي هُرَيْرَة قَالَ النَّوَوِيّ إِن الإقعاء نَوْعَانِ أَحدهمَا أَن يلصق إليتيه بِالْأَرْضِ وَينصب سَاقيه وَيَضَع يَدَيْهِ على الأَرْض كإقعاء الْكَلْب وَهَذَا النَّوْع هُوَ الْمَكْرُوه الَّذِي ورد فِيهِ النَّهْي وَالثَّانِي أَن يَجْعَل إليتيه على عَقِبَيْهِ بَين السَّجْدَتَيْنِ وَحمل حَدِيث بن عَبَّاس عَلَيْهِ جماعات من الْمُحَقِّقين مِنْهُم الْبَيْهَقِيّ وَالْقَاضِي عِيَاض جفَاء بِالرجلِ بِفَتْح الرَّاء وَضم الْجِيم أَي الْإِنْسَان وَضَبطه بن عبد الْبر بِكَسْر الرَّاء وَسُكُون الْجِيم وَلم يصوبه الْجُمْهُور

2 / 214