Sharḥ al-tajrīd al-ṣarīḥ li-aḥādīth al-jāmiʿ al-ṣaḥīḥ
شرح التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح
Genres
•Commentaries on Hadiths
Regions
Iraq
«ثم أعتقها فتزوجها» وفي كتاب النكاح: وقال أبو بكر عن أبي حصير عن أبي بردة عن أبيه عن النبي ﷺ: «أعتقها ثم أصدقها»، قال الحافظ: كأنه أشار بهذه الرواية إلى أن المراد بالتزويج في الرواية الأخرى: أن يقع بمهرٍ جديد سوى العتق، يعني لا يكون العتق هو المهر، رواية الباب: «ثم أعتقها فتزوجها» ليس فيها ذكر للصداق، والرواية التي أوردها البخاري في كتاب النكاح: «أعتقها ثم أصدقها» يقول الحافظ: كأنه أشار بهذه الرواية إلى أن المراد بالتزويج في الرواية الأخرى أن يقع بمهرٍ جديد سوى العتق، لا كما وقع في قصة صفية، كما سيأتي في الباب الذي بعده، فأفادت هذه ثبوت الصداق، فإنه لم يقع التصريح به في الطريق الأولى فظاهره أن يكون العتق نفس المهر.
الظاهر من قصة صفية أن الرسول ﵊ أعتقها وجعلها عتقها صداقها، حديث الباب: «ثم أعتقها فتزوجها» ظاهره عدم ذكر الصداق، لكن رواية البخاري لهذا الحديث: «أعتقها ثم أصدقها»، ويستفاد من الرواية في كتاب النكاح أن الصداق لا بد منه، فالباب الذي في كتاب النكاح من صحيح البخاري، يقول -رحمه الله تعالى-: باب من جعل عتق الأمة صداقها، وساق بإسناده عن أنس ﵁ أن رسول الله ﷺ: «أعتق صفية وجعل عتقها صداقها»، قال ابن حجر: أخذ بظاهره من القدماء -يعني بعدم ذكر الصداق، وأنه يصح جعل العتق هو المهر- يقول: أخذ بظاهره من القدماء سعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي وطاووس والزهري، ومن فقهاء الأنصار الثوري وأبو يوسف وأحمد بن حنبل وإسحاق قالوا: إذا أعتق أمته على أن يجعل عتقها صداقها صح العقد، والعتق والمهر على ظاهر الحديث، يصح العقد -عقد النكاح- ويصح العتق، ويصح المهر، والمهر هو العتق.
11 / 8