Sharḥ Jawāmiʿ al-Akhbār - ʿAbd al-Karīm al-Khuḍayr
شرح جوامع الأخبار - عبد الكريم الخضير
Genres
•Commentaries on Hadiths
Regions
Iraq
النفقة على الزوجة وعلى الأولاد وعلى الأقارب واجبة في حق الزوج، الوالد، الولد إن كان قادرًا وأبواه عاجزان عليه نفقتهم، تجب عليه النفقة، ويأثم بالبخل بها، وعدم أدائها إلى مستحقها، كما أنه يأثم أيضًا بالتقصير فيها، لا بد أن يؤدي ما أوجب الله عليه، هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان صخر بن حرب جاءت إلى النبي ﵊ وشكت عليه، شكت زوجها، وذكرت أنه رجل شحيح، ولا شك أنه يكره هذه الكلمة؛ لكن الحاجة داعية إليها، في حال الاستفتاء، وفي حال القضاء، وفي حال المشورة وغيرها، لا مانع أن يذكر الإنسان بما يكره إذا لم يقصد بذلك عيبه وتنقصه، إنما هو تصوير للواقع؛ لأن الفتوى لا بد أن تكون بعد فهم السؤال، لو قالت: إن أبا سفيان لا يعطيني من النفقة ما يكفيني إذا كان، لاحتمل أن يكون أحيانًا دون أحيان؛ لكن ما دام رجل شحيح صارت هذه عادته المضطردة، فتتغير الفتوى تبعًا لذلك، "لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني" ونفقتهم واجبة عليه، "إلا ما أخذته من ماله بغير علمه، فهل عليّ في ذلك من جناح؟ فقال رسول الله ﷺ: «خذي من ماله بالمعروف» " لا تجوز الزيادة على ما يكفي أبدًا؛ لأن الزيادة من مال الزوج أو من مال الوالد أكثر من الحاجة، حاجة النفقة، هذه خيانة واختلاس، «خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك» ومثل هذه الأمور في أبواب النفقات وغيرها متروكة إلى العرف؛ لأنه ما تحدد بمبلغ معين قد يكون في وقتٍ من الأوقات قليل جدًا، أو لا يكون شيء النسبة إلى ما يستحق، وأحيانًا يكون كثيرًا، إن مثل هذه الأمور متروك تحديدها إلى العرف، مسألة عند أهل العلم مسألة الظفر هذه مسألة معروفة عند أهل العلم، لك مال عن شخصٍ من الأشخاص فجحد هذا المال قال: أنا ما عندي شيء، لا شيء لك عندي، فظفرت بشيءٍ من ماله، أقرضت زميلك مائة ريال، قلت له قال: أبد ما عندي لك شيء، ظفرت من ماله كتاب يسوى له مائة، قلت: جت فرصة آخذه، يجوز وإلا ما يجوز؟ من غيره علمه، وليس عندك ما تثبت به حقك لإقامة الدعوى المسألة خلافية، من أهل العلم أخذًا من هذا الحديث يقول: يأخذ، على أن لا يتعدى ولا يزيد على ما له عنده، عليه أن يأخذ
10 / 8