102

Sharḥ Kitāb al-Jāmiʿ li-aḥkām al-ʿumra waʾl-ḥajj waʾl-ziyāra

شرح كتاب الجامع لأحكام العمرة والحج والزيارة

القائد في حق الأعمى كالمحرم في حق المرأة
لو فرضنا أن الأعمى إنسان غني جدًا وقائده خادم عنده ويدفع له أجرة على ذلك، فقال له: تعال لكي تحج معي، فقال له الأجير: أنا لا أقدر أن أحج معك إلا إذا أعطيتني أجرة الحج؛ لأن ورائي عيالًا سأضيعهم إذا ذهبت معك، فإذا طلب الأجرة خلال الفترة التي يحج فيها معه لكي ينفق على عياله فله ذلك، فمثله مثل المحرم مع المرأة.
إذًا: هنا القائد في حق الأعمى كالمحرم في حق المرأة، فلو امتنع القائد من الخروج معه إلا بأجرة لزمه أن يعطيه إذا كان قادرًا.

6 / 17