93

Sharḥ Kitāb al-Jāmiʿ li-aḥkām al-ʿumra waʾl-ḥajj waʾl-ziyāra

شرح كتاب الجامع لأحكام العمرة والحج والزيارة

حكم حج من له دين
أما من كان له دين عند الناس وجاء وقت الحج، فإما أن يكون في حكم الواجد لهذا المال، بحيث: لو طلب هذا المال فإنه سيحصل عليه، وإما أن يكون في حكم المعدوم، بحيث لو طلبه فإنه لا يحصل عليه، فإن كان يمكن تحصيله في الحال بأن كان الدين حالًا على غني مقر قادر على الوفاء وليس مماطلًا، فيلزم هذا الرجل أن يطلب ماله ممن عليه الدين؛ لأنه يريد الحج، فكأن المال حاصل في يده الآن، وإن لم يمكنه تحصيله بأن كان مؤجلًا أو حالًا، ولكن لا يمكنه التقاضي أو طلب الدين بسبب أن سداد الدين لم يأت وقته بعد، كأن أقرضه قبل شهر لمدة سنة، فهذا لا يلزمه الحج؛ لأنه غير مستطيع، أو حل وقت سداد الدين ولكنه على معسر فمن أين يدفع هذا المعسر؟! أو كان الدين على جاحد وصاحب الدين ليس له من يشهد له، وليس عنده بينة، فلا يجب الحج في هذه الصور التي ذكرناها؛ لأن الجاحد في حكم العدم، فهو لن يدفع إلا إذا أتى ببينة، وإن أتى ببينة ففي وقت ما يقاضيه ويرجع إليه المال قد يفوته وقت الحج؛ لأن الجاحد قد يكون معسرًا، فلا نلزمه بأن يستدين ليحج وإن كان له مال عند غيره؛ لأنه لا يدري هل سيأخذ هذا المال أم لا؟

6 / 8