503

Sharḥ Kitāb al-Siyāsa al-Sharʿiyya li-Ibn Taymiyya

شرح كتاب السياسة الشرعية لابن تيمية

Publisher

مدار الوطن للنشر

Edition

الأولى

Publication Year

1427 AH

Publisher Location

الرياض

الصفحة الموضوع

٢٤٩ جواز قتل المكَّاس.

٢٥٠ جواز دفع الظالم بما يمكن به دفعه.

٢٥٢ للسلطان إذا ظفر بالحرامية أن يعاقبهم بالحبس والضرب.

٢٥٣ الحكم إذا أتلف السارق الأموال.

٢٥٤ صحة اجتماع الغرم والقطع.

٢٥٥ لا يجوز للإمام أن يرسل من يضعف عن مقاومة الحرامية.

٢٥٧ حكم من امتنع من الدلالة على ما يجب إحضاره فإنه يعاقب حتى يحضره.

٢٦٠ التعليق على قوله تعالى: ﴿وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى﴾.

٢٦٣ التعليق على قوله تعالى: ﴿يَقُولُونَ لَئِن رَّجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الأَعَزُّ مِنْهَا الأَذَلَّ﴾.

٢٦٣ تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر.

٢٦٥ لا تصغ إلى كل من جاءك مستجيراً.

٢٦٥ نصرة الغير والكلام عن الظالم والمظلوم.

٢٦٧ هل يقدم الحكم أو الإصلاح؟

٢٦٧ لا يجوز عرض الصلح متى تبين الحق مع أحدهما.

الفصل الرابع: حد السرقة

٢٧٠ السارق يجب قطع يده اليمنى بالكتاب والسنة والإجماع.

لا يجوز بعد ثبوت الحد بالبيّنة أو بالإقرار تأخير السارق.

494