504

Sharḥ Kitāb al-Siyāsa al-Sharʿiyya li-Ibn Taymiyya

شرح كتاب السياسة الشرعية لابن تيمية

Publisher

مدار الوطن للنشر

Edition

الأولى

Publication Year

1427 AH

Publisher Location

الرياض

الصفحة الموضوع

لا بحبس ولا مال يفتدى به ولا غيره؛ بل تقطع يده في الأوقات المعظمة وغيرها. ٢٧٠

إقامة الحدود من العبادات. ٢٧٠

الواجب على ولي الأمر أن يكون قصده بإقامة الحدود إصلاح العباد .. ٢٧١

حسم اليد وجوبًا بعد قطعها. ٢٧٣

تعريف الحسم .. ٢٧٣

الحكم إذا سرق ثالثًا ورابعًا وأقوال العلماء في ذلك. ٢٧٤

شروط قطع يد السارق. ٢٧٥

اعتراض الزنادقة على شروط القطع والرد عليهم. ٢٧٥

الفرق بين القيمة والثمن. ٢٧٦

تعريف الحرز. ٢٧٧

حكم المال الضائع من صاحبه إذا وجده الإنسان فليس بسرقة .. ٢٧٩

كل ما سرق من غير حرز فإنه تضاعف فيه القيمة. ٢٧٩

كل من سرق من غير حرز فإنه لا تقطع يده. ٢٨١

حكم الضالة. ٢٨١

ليس على المنتهب ولا على المختلس ولا على الخائن قطع ٢٨٦

وأما الطّرار فإنه يقطع على الصحيح. ٢٨٦

الفصل الخامس: حدّ الزاني.

التعريف بالزاني. ٢٨٩

495