445

Sharḥ Mukhtaṣar al-Ṭaḥāwī

شرح مختصر الطحاوي

Editor

عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته

Publisher

دار البشائر الإسلامية ودار السراج

Edition

الأولى

Publication Year

1431 AH

Publisher Location

بيروت والمدينة المنورة

والسجود، كما يعلمهم السورة من القرآن، لو يدل على وجوبها.
فإن قيل: روى أبو وائل عن عبد الله قال: كنا نقول على عهد رسول الله ﷺ: السلام على جبريل ﵇، السلام على ميكائيل ﵇، قبل أن تفرض التشهد، ثم ذكره.
قيل له: فينبغي أن يكون تشهد عبد الله ﵁ فرضا؛ لأنه فيه ذكر الفرض، وأنت لا تقول به.
وأيضا: فإن المراد بالفرض هاهنا: التقدير؛ لأنهم قد كانوا يقولون ما شاؤوا، فقدر لهم ذلك، وقصروا عليه.
ومنه فرائض الإبل، وفرائض المواريث، وفرض القاضي النفقة: يعني قدرها، ألا ترى أنه لا يقال: فرض الدين: إذا حكم به عليه، وألزمه؛ لأنه لم يكن من القاضي تقدير.

1 / 640