446

Sharḥ Mukhtaṣar al-Ṭaḥāwī

شرح مختصر الطحاوي

Editor

عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته

Publisher

دار البشائر الإسلامية ودار السراج

Edition

الأولى

Publication Year

1431 AH

Publisher Location

بيروت والمدينة المنورة

وقال الله تعالى:﴾ قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم ﴿: يعني- والله أعلم- الكفارة المذكور تقديرها.
* ومن طريق النظر: أن التشهد ذكر مفعول في الصلاة، وليس بقرآن، فأشبه التشهد في الثنتين من الظهر، وثناء الافتتاح، وتسبيح الركوع والسجود.
فإن ألزمونا عليه ذكر الافتتاح: لم يلزمنا؛ لأنه غير مفعول في الصلاة.
مسألة:] ليست الصلاة على النبي ﷺ في الصلاة فرضا، وتاركها مسيء]
قال أبو بكر: وليست الصلاة على النبي ﷺ وآله فرضا في الصلاة عند أصحابنا وفقهاء الأمصار، وهو مسيء بتركها.
وقال الشافعي: هي فرض فيها، وهذا قول لم يسبقه إليه أحد، فهو

1 / 641