450

Sharḥ Mukhtaṣar al-Ṭaḥāwī

شرح مختصر الطحاوي

Editor

عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته

Publisher

دار البشائر الإسلامية ودار السراج

Edition

الأولى

Publication Year

1431 AH

Publisher Location

بيروت والمدينة المنورة

وروى فيه لفظ آخر، هو "أنهم قالوا: كيف نصلي عليك إذا نحن صلينا في صلاتنا عليك".
فإذا لا دلالة فيه على وجوبها في الصلاة.
* وهذه الألفاظ على اختلافها كلها في حديث أبي مسعود ﵁، ومعلوم أنه حديث واحد، والأصل فيه هو الأول، ويعتبر الألفاظ فيه من جهة الرواة، وهذا يدل على أنه غير مضبوط على كنهه.
* وعلى أن أكبر ما في هذه الأخبار الأمر بها في الصلاة، وقد قامت الدلالة من جهة الأثر والنظر معا على أنها ندب، غير فرض في الصلاة.
مسألة:] ثم يسلم عن يمينه وعن يساره [
قال أبو جعفر: (ثم يسلم عن يمينه فيقول: السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك).
قال أبو بكر: وذلك لما رواه عبد الله بن مسعود ووائل بن حجر

1 / 645