وروى فيه لفظ آخر، هو "أنهم قالوا: كيف نصلي عليك إذا نحن صلينا في صلاتنا عليك".
فإذا لا دلالة فيه على وجوبها في الصلاة.
* وهذه الألفاظ على اختلافها كلها في حديث أبي مسعود ﵁، ومعلوم أنه حديث واحد، والأصل فيه هو الأول، ويعتبر الألفاظ فيه من جهة الرواة، وهذا يدل على أنه غير مضبوط على كنهه.
* وعلى أن أكبر ما في هذه الأخبار الأمر بها في الصلاة، وقد قامت الدلالة من جهة الأثر والنظر معا على أنها ندب، غير فرض في الصلاة.
مسألة:] ثم يسلم عن يمينه وعن يساره [
قال أبو جعفر: (ثم يسلم عن يمينه فيقول: السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك).
قال أبو بكر: وذلك لما رواه عبد الله بن مسعود ووائل بن حجر