451

Sharḥ Mukhtaṣar al-Ṭaḥāwī

شرح مختصر الطحاوي

Editor

عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته

Publisher

دار البشائر الإسلامية ودار السراج

Edition

الأولى

Publication Year

1431 AH

Publisher Location

بيروت والمدينة المنورة

﵄ "أن النبي ﷺ سلم في آخر صلاته كذلك".
وروى جابر بن سمرة ﵁ أن النبي ﷺ قال:" إنما يكفي أحدكم أن يقول هكذا"، وأشار بأصبعه، يسلم على أخيه، من عن يمينه، ومن عن شماله".
مسألة: [ينوي بالتسليم الرجال والنساء والحفظة]
قال أبو جعفر: (وينوي في كل واحدة من التسليمتين من في الجهة التي يسلم إليها من الرجال، والنساء، والحفظة، وينوي المأموم كذلك).
قال أبو بكر: وإنما قلنا إنه ينوي بالسلام من معه في الصلاة؛ لما حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا يحيى بن زكريا ووكيع عن مسعر عن عبيد الله بن القبطية عن جابر بن سمرة ﵁ قال: "كنا إذا صلينا خلف رسول الله ﷺ فسلم أحدنا: أشار بيده من عن يمينه، ومن عن يسار، فلما صلى قال:
"ما بال أحدكم يومئ بيديه كأنهما أذناب خيل شمس؟! إنما يكفي

1 / 646