452

Sharḥ Mukhtaṣar al-Ṭaḥāwī

شرح مختصر الطحاوي

Editor

عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته

Publisher

دار البشائر الإسلامية ودار السراج

Edition

الأولى

Publication Year

1431 AH

Publisher Location

بيروت والمدينة المنورة

-أو لا يكفي أحدكم- أن يقول هكذا، وأشار بأصبعه، يسلم على أخيه من عن يمنيه، ومن عن شماله.
فأخبر ﵊ أن ذلك سلام على الحاضرين، فينبغي أن يكون ينويهم حتى يقع موقعه، ولا يصر لغوا.
وأيضا: فإن قوله: "السلام عليكم": خطاب يقتضي مخاطبا حاضرا، وهم الذين معه في الصلاة، فوجب أن ينويهم حتى يكون سلاما عليهم، وإلا كان لغوا؛ لأن خطاب الغائب لا يصح.
* وينوي الحفظة أيضا؛ لأنهم حضور معه، وهو خطاب لهم أيضا، والدليل عليه أن المنفرد يقولها، ومعلوم أنه ليس هنا من يصح خطابه بذلك إلا الحفظة، فدل أن الحفظة داخلون في هذا الخطاب، فوجب أن يقصدهم به.
* قال: (والمأموم ينوي الإمام في التسليمة الأولى إن كان في الجانب الأيمن، وفي الثانية إن كان في الجانب الأيسر، وإن كان تلقاء وجهه: نواه في التسليمة الأولى).
وذلك لأنه قد استحق قصده بالسلام الأول لا محالة؛ لأنه ليس بالسلام الثاني أولى منه بالأول؛ لأن أقل أحواله أن يكون بين اليمين واليسار، فيكون لليمين حظ في قصده بالسلام الأول: صار في حيز اليمين، وبطل أن ينوي بالثاني.

1 / 647