466

Sharḥ Mukhtaṣar al-Ṭaḥāwī

شرح مختصر الطحاوي

Editor

عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته

Publisher

دار البشائر الإسلامية ودار السراج

Edition

الأولى

Publication Year

1431 AH

Publisher Location

بيروت والمدينة المنورة

الركعة لو كانت القراءة من فرضه.
ألا ترى أنه لو خاف فوت الركعة، فكبر في حال الانحطاط، وترك القيام: لم يجزه، إذ كان القيام من فرضه، ولم يختلف فيه حال خوف فوات الركعة وغيرها، وكذلك حكم الركوع والسجود إذا خاف فوتهما، لم يكن ذلك عذرا في سقوط فرضهما.
* ودليل آخر: وهو اتفاق الجميع على أن الإمام يتحمل عنه ما عدا فاتحة الكتاب، فوجب أن يتحمل عنه قراءة فاتحة الكتاب؛ لأن النفل والفرض لا يختلفان فيما يتحمله الإمام، ألا ترى أنه لا يتحمل عنه سائر الأذكار المسنونة.
وأيضا: إذا لم يلزمه الجهر في الصلوات المجهور فيها بالقرآن: دل ذلك على أنها ليست من فرضه على أصلنا.
وأيضا: جواز الاقتصار له على فاتحة الكتاب، دون السورة: يدل

1 / 661