469

Sharḥ Mukhtaṣar al-Ṭaḥāwī

شرح مختصر الطحاوي

Editor

عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته

Publisher

دار البشائر الإسلامية ودار السراج

Edition

الأولى

Publication Year

1431 AH

Publisher Location

بيروت والمدينة المنورة

ومن الناس من يوجبها في ركعة واحدة، ويروى ذلك عن الحسن.
ومنهم من يوجبها في جميع الركعات.
ويحكى عن الأصم، وابن علية أنها ليست بفرض، ويروى ذلك عن ابن عباس ﵄ أيضا.
وكذلك يقول الأصم وابن علية في سائر أركان الصلاة.
* فأما الدليل على وجوب القراءة في الصلاة، فقول الله تعالى:﴾ فاقرءوا ما تيسر من القرءان ﴿، وظاهره الإيجاب.

1 / 664