471

Sharḥ Mukhtaṣar al-Ṭaḥāwī

شرح مختصر الطحاوي

Editor

عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته

Publisher

دار البشائر الإسلامية ودار السراج

Edition

الأولى

Publication Year

1431 AH

Publisher Location

بيروت والمدينة المنورة

تقولون ﴿، فنهى عن الصلاة لأجل عدم إقامة القراءة فيها، فلولا أنها من أركانها، لما منع الصلاة لأجل عدمها.
* ويدل عليه من جهة السنة: أمر النبي ﷺ الأعرابي بقراءة ما تيسر، في حديث رفاعة بن رافع وأبي هريرة ﵄.
فإن قيل: روي عن النبي ﷺ أنه قال: "كل صلاة لا قراءة فيها فهي خداج"، فأثبتها ناقصة مع ترك القراءة.
قيل له: معناه ما بين في خبر آخر، وهو قوله: "كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج"، بالدلائل الموجبة لفرض القراءة.
* وأيضا: فإنما قلنا إن فرض القراءة في ركعتين من الصلاة، من قبل أن قوله:﴾ فاقرءوا ما تسر من القرءان ﴿، وقول النبي ﷺ للأعرابي: "فاقرأ ما تيسر": يقتضي جواز الصلاة بوجود القراءة في ركعة منها.
ثم لما حصل اتفاق فقهاء الأمصار على أنها إذا وجبت في الأولى

1 / 666