401

Sharḥ ʿUmdat al-fiqh

شرح عمدة الفقه

Publisher

دار عطاءات العلم (الرياض)

Edition

الثالثة

Publication Year

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Publisher Location

دار ابن حزم (بيروت)

وفي لفظ النسائي: «إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه فليتوضأ» (^١). وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وقال أحمد: حديث بُسرة صحيح (^٢).
وعن أم حبيبة قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من مسَّ فرجَه فليتوضأ» رواه ابن ماجه والأثرم (^٣). قال الإمام أحمد: حديث أم حبيبة صحيح. وقال أبو زرعة: حديث أم حبيبة في هذا الباب صحيح.
وعن أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: «إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره، ليس دونه سَتْر، فقد وجب عليه الوضوء» رواه الشافعي وأحمد (^٤).

(^١) برقم (٤٤٥).
(^٢) انظر: «مسائل أبي داود» (ص ٤٢٣).
(^٣) ابن ماجه (٤٨١)، وعزاه للأثرم المجد في «المنتقى» (١/ ١٣٨)، من طريق مكحول، عن عنبسة بن أبي سفيان، عن أم حبيبة به.
وفي سماع مكحول من عنبسة نزاع، اختلفوا بموجبه في الحكم على الحديث، فحسنه أحمد وابن معين وأبو زرعة كما في «التمهيد» (١٧/ ١٩١ - ١٩٢)، وأعله البخاري بالانقطاع كما في «العلل الكبير» (٦٨)، وكذا الطحاوي في «شرح المعاني» (١/ ٧٥)، وانظر: «الإعلام» (١/ ٥٤٨ - ٥٥١).
(^٤) «مسند الشافعي» (٣٤)، وأحمد (٨٤٠٤)، من طريق يحيى بن يزيد بن عبد الملك النوفلي، عن أبيه، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة به.
في إسناده مقال، يزيد ضعيف صاحب مناكير كما في «الضعفاء والمتروكين» لابن الجوزي (٣/ ٢١٠ - ٢١١)، وفي سماعه من سعيد خلاف، غير أن له متابعة جيدة من طريق نافع بن أبي نعيم، وبها صححه ابن حبان (١١١٨)، والحاكم (١/ ١٣٨)، وابن عبد البر في «التمهيد» (١٧/ ١٩٥).
انظر: «الإمام» (٢/ ٣٠٥ - ٣١١)، «البدر المنير» (٢/ ٤٦٩ - ٤٧٤).

1 / 312