178

Sharḥ Zād al-Mustaqniʿ

شرح زاد المستقنع

بما رواه الخمسة إلا أبا داود من حديث صفوان بن عسَّال قال: (كان النبي ﷺ يأمرنا إذا كنا سَفْرًا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم) (١) والحديث إسناده صحيح لكن في رواية للنسائي: (رخص لنا النبي ﷺ .
فعلي ذلك يكون الأمر الوارد في حديث صفوان إنما هو أمر لبيان الإباحة والرخصة كما في قوله تعالى ﴿وإذا حللتم فاصطادوا﴾ (٢) .
واستدلوا: بما روى أبو داود إن النبي ﷺ (مسح على خفه وقال: بهذا أمرني ربي) (٣) لكن الحديث إسناده ضعيف.

(١) أخرجه الترمذي في كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين للمسافر والمقيم (٩٥) باللفظ نفسه، وأخرجه النسائي في كتاب الطهارة، باب التوقيت في المسح على الخفين للمسافر (١٢٦) قال: أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عاصم بن زر عن صفوان بن عسال قال: رخص لنا النبي ﷺ إذا كنا مسافرين أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن ". وابن ماجه في كتاب الطهارة، باب الوضوء من النوم (٤٧٨) .
(٢) سورة المائدة.
(٣) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، آخر حديث في باب المسح على الخفين (١٥٦) قال: " حدثنا أحمد بن يونس حدثنا بن حَيٍ هو الحسن بن صالح عن بكير بن عامر البَجَلي عن عبد الرحمن بن أبي نُعْم عن المغيرة بن شُعبة أن رسول الله ﷺ مسح على الخفين فقلت: يا رسول الله أنسيت؟ قال: (بل أنت نسيت، بهذا أمرني ربي ﷿ .

2 / 3