260

Al-siyāsa al-sharʿiyya - Dār Ibn Ḥazm

السياسة الشرعية - دار ابن حزم

Editor

علي بن محمد العمران

Publisher

دار عطاءات العلم (الرياض)

Edition

الرابعة

Publication Year

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Publisher Location

دار ابن حزم (بيروت)

فهذا إذا فعله القاتلُ وهو بالغ عاقل، والمقتولُ معصومٌ مكافئ له= وجب فيه القَوَد، وهو أن يُمَكَّن أولياءُ المقتول من القاتل، فإن أحبوا قَتَلوا، وإن أحبوا أخذو الدية، وإن أحبوا عفوا.
وهل لهم أن يعفوا عن الدية بغير رضى القاتل؟ فيه خلاف مشهور بين الفقهاء، وليس لهم أن يقتلوا غير القاتل (^١) لا من قبيلته ولا من غيرهم، قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا﴾ [الإسراء: ٣٣]، قالوا في التفسير: لا يقتل غير قاتله (^٢).
وعن أبي شريح الخُزَاعي قال: قال رسول الله ﷺ: «من أُصيب بدم أو خبل ــ والخبل الجراح ــ فهو بالخيار بين إحدى ثلاث ــ فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه ــ: أن يَقتل، أو يعفو، أو يأخذ الدية، فمن فعل شيئًا من ذلك فعاد، فإن له نار جهنم خالدًا [أ/ق ٦٣] مخلدًا فيها أبدًا» (^٣). رواه أهل

(^١) بقية النسخ: «قاتله».
(^٢) جاء ذلك عن ابن عباس وغيره، انظر «الدر المنثور»: (٤/ ٣٢٧). وهذه الفقرة موجودة في النسخ لكن مع زيادة واختلاف في الأصل.
(^٣) أخرجه أحمد (١٦٣٧٥)، وأبو داود (٤٤٩٦)، وابن ماجه (٢٦٢٣)، والدارقطني: (٣/ ٩٦)، والبيهقي: (٨/ ٥٢) وغيرهم. وفي إسناده محمد بن إسحاق، وفيه كلام وإن كان قد صرح بالتحديث. وفيه أيضًا سفيان بن أبي العوجاء، قال البخاري: في حديثه اضطراب، ليس حديثه بالقائم. وانظر «إرشاد الفقيه»: (٢/ ٢٦٠) لابن كثير.

1 / 202